الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ العاشرُ: ألَّا يُكَذِّبَ المُقَرُّ له المُقِرَّ


يُشتَرَطُ لصِحَّةِ الإقرارِ ألَّا يُكَذِّبَ المُقَرُّ له المُقِرَّ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1748] ((الهداية)) للمرغيناني (3/ 110)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 38). ، والمالِكيَّةِ [1749] ((التاج والإكليل)) للمواق (7/ 218)، ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 398). ، والشَّافِعيَّةِ [1750] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/ 242)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/ 6). ، والحَنابِلةِ [1751] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/ 623)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 665). ؛ وذلك لأنَّ الإقرارَ يَبطُلُ بتَكذيبِ المُقَرِّ له [1752] يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (3/ 110)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 38). .

انظر أيضا: