الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابِعُ: التَّيَقُّنُ


يُشتَرَطُ لصِحَّةِ الإقرارِ التَّيَقُّنُ لما يُقِرُّ به [1702] فلا يَصِحُّ الإقرارُ بلَفظِ: أشُكُّ أو أظُنُّ أو أحسَبُ أو أتَوهَّمُ. يُنظر: ((الدر المختار)) للحصكفي (5/ 626)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/ 397)، ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (11/ 114)، ((الإنصاف)) للمرداوي (12/ 160). ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1703] ((الدر المختار)) للحصكفي (5/ 626)، ((قرة عيون الأخيار لتكملة رد المحتار)) لنجل ابن عابدين (8/ 337). ، والمالِكيَّةِ [1704] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/ 397)، ((منح الجليل)) لعليش (6/ 439). ، والشَّافِعيَّةِ [1705] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (11/ 114)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 366). ، والحَنابِلةِ [1706] ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 380)، ((الإنصاف)) للمرداوي (12/ 160). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما قال: ((لَمَّا أتى ماعِزُ بنُ مالِكٍ رَضيَ اللهُ عنهُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لَه: لَعَلَّكَ قَبَّلتَ أو غَمَزتَ أو نَظَرتَ، قال: لا يا رَسولَ اللهِ، قال: أنِكْتَها -لا يَكْني-؟ قال: فعِندَ ذلك أمَرَ برَجمِهـ)) [1707] أخرجه البخاري (6824). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
 أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم استَفسَرَ مِن ماعِزٍ إقرارَه حَتَّى فصَّلَ ما أقَرَّ به بأنَّه ارتَكَبَ ما يوجِبُ الحَدَّ دونَ شَكٍّ [1708] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/ 166 ، 167).                        .
ثانيًا: القياسُ على الشَّهادةِ؛ فالإقرارُ لا يَجوزُ بالشَّكِّ كما لا تَجوزُ الشَّهادةُ بالظَّنِّ [1709] يُنظر: ((منح الجليل)) لعليش (6/ 439). .
ثالثًا: لأنَّ الشَّكَّ لا يُكتَفى به في اليَمينِ التي يُطلَبُ فيها القَطعُ، فكَذلك الإقرارُ [1710] يُنظر: ((منح الجليل)) لعليش (6/ 439).
رابِعًا: لأنَّ اللَّفظَ إن كانَ صَريحًا في التَّصديقِ فقد يَنضَمُّ إلَيه قَرائِنُ تَصرِفُه إلى الاستِهزاءِ والتَّكذيبِ، فلا يُؤخَذُ به، فالشَّكُّ مِن بابِ أَولى؛ لعَدَمِ التَّحَقُّقِ [1711] يُنظر: ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (11/ 114)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 366). .

انظر أيضا: