الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: أن يَكونَ المُقِرُّ مَعلومًا


يُشتَرَطُ في المُقِرِّ أن يَكونَ مَعلومًا [1681] فلو قال ثَلاثةُ أشخاصٍ: لفُلانٍ على واحِدٍ مِنَّا ألفُ ريالٍ، لا يَصِحُّ الإقرارُ. ، نصَّ على ذلك الحَنَفيَّةُ [1682] ((المبسوط)) للسرخسي (28/162)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 4)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 250). ؛ وذلك لأنَّ المقضيَّ عليه حينَئذٍ يكونُ مَجهولًا [1683] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 4)، ((الدر المختار)) للحصكفي (5/ 590). .

انظر أيضا: