الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: أخذُ الأُجرةِ على أداءِ الشَّهادةِ


لا يَجوزُ أخذُ أُجرةٍ على أداءِ الشَّهادةِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1488] ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق)) (4/ 207). ويُنظر: ((قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار)) لنجل ابن عابدين (7/ 480). ، والمالِكيَّةِ [1489] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (7/350)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 199، 200). ، والشَّافِعيَّةِ [1490] ((روضة الطالبين)) للنووي (11/ 275)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (10/ 269). ، والحَنابِلةِ [1491] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/ 576)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 593).           .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الكتابِ
قَولُه تعالى: وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة: 283] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الآيةَ جاءَت بتَحريمِ كِتمانِ الشَّهادةِ، وأخذُ المالِ على الأداءِ رِشوةٌ في نَظيرِ ما وجَبَ عليه، وجَرحٌ لشَهادَتِه، وهذا قد كَتَمَها حَتَّى يَأخُذَ رِشوةً [1492] يُنظر: ((الشرح الصغير)) للدردير (4/ 285). .
ثانيًا: أنَّ أداءَ الشَّهادةِ فرضٌ على الشَّاهِدِ، فلا يَستَحِقُّ عليه عِوَضًا [1493] يُنظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (11/ 275)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/ 576). .
ثالثًا: أنَّ الأداءَ كلامٌ يسيرٌ لا أُجرةَ لمِثلِه، فلا يجوزُ أخذُ الأُجرةِ عليه [1494] يُنظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (11/ 275)، ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (10/ 269). .

انظر أيضا: