الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: أخذُ الأُجرةِ على تَحَمُّلِ الشَّهادةِ إذا لَم تَتَعَيَّنْ


اختَلَفَ الفُقَهاءُ في أخذِ الأُجرةِ على تَحَمُّلِ الشَّهادةِ إذا لَم تَتَعَيَّن عليه، على قَولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: لا يَجوزُ أخذُ أُجرةٍ على تَحَمُّلِ الشَّهادةِ إذا لَم تَتَعَيَّنْ عليه، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [1479] ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (4/ 207). ويُنظر: ((قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار)) لنجل ابن عابدين (7/ 480). ، والحَنابِلةِ في الأصَحِّ [1480] ((الإنصاف)) للمرداوي (12/ 6)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 406). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ تَحَمُّلَ الشَّهادةِ كأدائِها، فلا يَجوزُ أخذُ الأُجرةِ، وإلَّا لَضاعَتِ الحُقوقُ [1481] يُنظر: ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (4/ 207)، ((قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار)) لنجل ابن عابدين (7/ 480). .
ثانيًا: لأنَّها فرضُ كِفايةٍ، ومَن قامَ به فقد قامَ بفَرضٍ، فلا يَجوزُ أخذُ الأُجرةِ ولا الجُعلِ عليه، كصَلاةِ الجِنازةِ [1482] يُنظر: ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (4/ 207)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/ 576). .   
القَولُ الثَّاني: يَجوزُ أخذُ الأُجرةِ على تَحَمُّلِ الشَّهادةِ إذا لَم تَتَعَيَّنْ عليه، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [1483] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 199، 200)، ((الشرح الصغير)) للدردير (4/ 285، 286). ، والشَّافِعيَّةِ [1484] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (13/ 81)، ((روضة الطالبين)) للنووي (11/ 275). ، ووَجهٌ للحَنابِلةِ [1485] ((الإنصاف)) للمرداوي (12/ 6)، ((الفروع)) لابن مفلح (11/ 309). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ تَحَمُّلَ الشَّهادةِ فَرضُ كِفايةٍ لا يَلزَمُه، فجازَ أخذُ الأُجرةِ عليها [1486] يُنظر: ((الشرح الصغير)) للدردير (4/285). .
ثانيًا: لأنَّها إذا لَم تَتَعَيَّنْ عليه جازَ أن يَأخُذَ عليها أُجرةً، كما يَجوزُ على كَتبِ الوثيقةِ [1487] يُنظر: ((المهذب)) للشيرازي (3/ 436). .

انظر أيضا: