الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: أخذُ الأُجرةِ على تَحَمُّلِ الشَّهادةِ إذا تَعَيَّنَت


لا يَجوزُ أخذُ أُجرةٍ على تَحَمُّلِ الشَّهادةِ إذا تَعَيَّنَت عليه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [1473] ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (4/ 207). ويُنظر: ((قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار)) لنجل ابن عابدين (7/ 480). ، والمالِكيَّةِ [1474] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 199، 200)، ((الشرح الصغير)) للدردير (4/ 285،286). ، والحَنابِلةِ [1475] ((الإنصاف)) للمرداوي (12/ 6)، ((كشاف القناع)) (6/ 406). ، ووَجهٌ للشَّافِعيَّةِ [1476] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (13/ 81)، ((روضة الطالبين)) للنووي (11/ 275). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ تَحَمُّلَ الشَّهادةِ كأدائِها، فلا يَجوزُ أخذُ الأُجرةِ، وإلَّا لَضاعَتِ الحُقوقُ [1477] يُنظر: ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (4/ 207)، ((قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار)) لنجل ابن عابدين (7/ 480). .
ثانيًا: لأنَّها فرضُ كِفايةٍ، ومَن قامَ بها فقد قامَ بفَرضٍ، فلا يَجوزُ أخذُ الأُجرةِ ولا الجُعلِ عليها، كصَلاةِ الجِنازةِ [1478] يُنظر: ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (4/ 207)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/ 576). .

انظر أيضا: