الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعريفُ اليَمينِ القَضائيَّةِ


اليَمينُ لُغةً: جَمعُها أيمانٌ وأيمُنٌ، وتُطلَقُ على مَعانٍ، مِنها: الحَلِفُ والقَسَمُ [1495] وتُطلَقُ أيضًا على القُوَّةِ واليَدِ اليُمنى والجِهةِ. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (6/ 2220، 2221)، ((حلية الفقهاء)) لابن فارس (ص: 205)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (6/ 158)، ((طلبة الطلبة)) لنجم الدين النسفي (ص: 167)، ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 387). .
واصطِلاحًا: هيَ تَأكيدُ الحَقِّ المُدَّعى به نَفيًا أو إثباتًا عِندَ الاقتِضاءِ مِن قِبَلِ المُتَرافِعينَ أو أحَدِهما، بذِكرِ اسمِ اللهِ تَعالى أو صِفةٍ مِن صِفاتِه أمامَ القاضي المُختَصِّ وإذنِه [1496] ((الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية)) لابن خنين (2/9). .

انظر أيضا: