الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالِثُ: بُعدُ المَسافةِ بَينَ شاهِدِ الأصلِ ومَكانِ الحاجةِ إلى شَهادَتِه


تُقبَلُ الشَّهادةُ على الشَّهادةِ لبُعدِ المَسافةِ بَينَ شاهِدِ الأصلِ ومَكانِ الحاجةِ إلى شَهادَتِه، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1295] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 240)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 121).     ، والمالِكيَّةِ [1296] ((التاج والإكليل)) للمواق (8/ 237، 238)، ((منح الجليل)) لعليش (8/ 496، 497). ، والشَّافِعيَّةِ [1297] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 349، 350)، ((روضة الطالبين)) للنووي (11/ 295)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/ 326). ، والحَنابِلةِ [1298] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 339)، ((الإنصاف)) للمرداوي (12/ 89 ،90). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ السَّفَرَ عُذرٌ ظاهِرٌ تَعَلَّقَت به أحكامٌ جَمَّةٌ مِن قَصرِ الصَّلاةِ، والفِطرِ في الصَّومِ، وامتِدادِ مُدَّةِ المَسحِ، وسُقوطِ الجُمُعةِ، فكَذلك يَجوزُ بسَبَبِه الشَّهادةُ على الشَّهادةِ [1299] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 240)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 121). .  
ثانيًا: أنَّ أداءَ الشَّهادةِ على الأصلِ فرضٌ، فلا يَسقُطُ عنه إلَّا بالعَجزِ، فإذا سَقَطَ جازَ له أن يُحَمِّلَ غَيرَه؛ كَي لا يَضيعَ حَقُّ المَشهودِ له [1300] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 240). .
ثالثًا: أنَّ جَوازَ الشَّهادةِ على الشَّهادةِ للحاجةِ عِندَ عَجزِ الأصلِ، والعَجزُ يَتَحَقَّقُ ببُعدِ المَسافةِ [1301] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 240). .

انظر أيضا: