الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: إذا كان شاهِدُ الأصلِ مَحبوسًا


تُقبَلُ الشَّهادةُ على الشَّهادةِ إذا كان شاهِدُ الأصلِ محبوسًا، نصَّ عليه الحَنَفيَّةُ [1290] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 121)، ((الدر المختار)) للحصكفي (5/ 499)، ((الفتاوى الهندية)) (3/525). ، والشَّافِعيَّةُ [1291] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 349، 350)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/ 326). ويُنظر: ((النجم الوهاج)) للدميري (10/374).        ، والحَنابِلةُ [1292] ((الإنصاف)) للمرداوي (12/ 89، 90). ويُنظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (12/103).           ، وهو مُقتَضى مَذهَبِ المالِكيَّةِ [1293] ((التاج والإكليل)) للمواق (8/ 237، 238)، ((منح الجليل)) لعليش (8/ 496، 497). ؛ وذلك لأنَّ المحبوسَ تتعَذَّرُ معه الشَّهادةُ مِن شُهودِ الأصلِ، فأشبَهَ المريضَ والغائِبَ [1294] يُنظر: ((الممتع في شرح المقنع)) لابن المنجى (4/678). .

انظر أيضا: