الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: مَشروعيَّةُ الإشهادِ 


الإشهادُ مَشروعٌ في الجُملةِ  [965] أمَّا حُكمُ الإشهادِ فهو يَختَلِفُ بحَسَبِ البابِ؛ فالإشهادُ في البَيعِ يَختَلِفُ عَنِ الإشهادِ في النِّكاحِ، وكَذلك الطَّلاقُ والرَّجعةُ وكِتابُ القاضي ...إلَخ، وهيَ مَسائِلُ خِلافيَّةٌ بَينَ الفُقَهاءِ. وقد بُحِثَ عَدَدٌ مِنها في المَوسوعةِ الفِقهيَّةِ للدُّرَرِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الكتابِ
1- قَولُه تعالى: وَٱسۡتَشۡهِدُوا شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ [البقرة: 282] .
2- قَولُه تعالى: وَأَشۡهِدُوٓا إِذَا تَبَايَعۡتُمۡ [البقرة: 282] .
3- قَولُه تعالى: وَأَشۡهِدُوا ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ وَأَقِيمُوا ٱلشَّهَٰدَةَ للَّهِ [الطلاق: 2] .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عَن وائِلِ بنِ حُجْرٍ الحَضرَميِّ رَضيَ اللهُ عنه، قال: ((جاءَ رَجُلٌ مِن حَضْرَمَوتَ ورَجُلٌ مِن كِندةَ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال الحَضرَميُّ: يا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إنَّ هذا غَلَبَني على أرضٍ كانَت لأبي، فقال الكِنديُّ: هيَ أرضي في يَدي أزرَعُها ليس له فيها حَقٌّ، قال: فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للحَضرَميِّ: ألَكَ بَيِّنةٌ؟ قال: لا، قال: فلَكَ يَمينُه، قال: يا رَسولَ اللهِ، إنَّه فاجِرٌ لا يُبالي ما حَلَفَ عليه، ليس يَتَورَّعُ مِن شَيءٍ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ليس لَكَ منه إلَّا ذاكَ)) [966] أخرجه مسلم (139). .
2- عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((البَيِّنةُ على المُدَّعي، واليَمينُ على المُدَّعى ‌عليهـ)) [967] أخرجه من طرقٍ: الشافعي في ((الأم)) (8/208) مختصرًا، والبيهقي (21245)، واللفظ له. حسَّن إسنادَه ابنُ الملقن في ((خلاصة البدر المنير)) (2/449)، وذَكَر ثبوتَه الشافعي في ((الأم)) (8/27)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (7/24). وقَولُه: ((واليَمينُ على المدَّعى عليهـ)) أخرجه البخاري (2514)، ومسلم (1710)، ولفظُ البخاريِّ: عن ابنِ أبي مُلَيكةَ، قال: كتبتُ إلى ابنِ عبَّاسٍ، فكتب إليَّ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضَى أنَّ اليَمِينَ علَى المُدَّعَى عليه. .
ثالثًا: من الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: مَكِّيُّ بنُ أبي طالِبٍ [968] قال مَكِّيُّ بنُ أبي طالِبٍ: (الإشهادُ جائِزٌ ‌بِإجماعٍ). ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) (1/917). ، وابنُ قُدامةَ [969] قال ابنُ قُدامةَ: (الأصلُ في الشَّهاداتِ الكِتابُ والسُّنَّةُ والإجماعُ). ((المغني)) (10/128). ، وشَمسُ الدِّينِ الزَّركَشيُّ [970] قال الزَّركَشيُّ: (لا نِزاعَ في ‌مَشروعيَّةِ ‌الشَّهادةِ ‌والإشهادِ). ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (7/300). ، والشِّربينيُّ [971] قال الشِّربينيُّ: (الأصلُ ‌فيه -أي بابِ الشَّهادةِ- ‌قَبلَ ‌الإجماعِ ‌آياتٌ). ((مغني المحتاج)) (6/339). .
رابعًا: أنَّ الحاجةَ داعيةٌ إلى الشَّهادةِ لحُصولِ التَّجاحُدِ بَينَ النَّاسِ، فوجَبَ الرُّجوعُ إليها [972] ((المغني)) لابن قدامة (10/ 128). .

انظر أيضا: