الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الرَّابِعُ: أن تَكونَ الدَّعوى مَعلومةً


يُشتَرَطُ في دَعوى المُدَّعي أن تَكونَ الدَّعوى مَعلومةً؛ باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [798] استَثنى الحَنَفيَّةُ خَمسةَ أُمورٍ يَصِحُّ فيها الدَّعوى بالمَجهولِ: دَعوى الرَّهنِ، والغَصبِ، والوصيَّةِ، والإقرارِ بحَقٍّ، وكَذلك الإبراءُ بحَقٍّ. ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 195)، ((الدر المختار)) للحصكفي (5/ 543). ، والمالِكيَّةِ [799] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 144)، ((منح الجليل)) لعليش (8/ 309). ، والشَّافِعيَّةِ [800] استَثنى الشَّافِعيَّةُ صورًا لا يُشتَرَطُ فيها العِلمُ بالمُدَّعى به مَن حَضَرَ ليُعَيِّنَ، ويَفرِض له القاضي، كالمُفَوِّضةِ تَطلُبُ الفَرضَ، وكَذلك الوصيَّةُ بالمَجهولِ، والإقرارُ بالمَجهولِ، والإبراءُ عَن المَجهولِ، أو ادَّعى حَقَّ إجراءِ الماءِ، لا يُشتَرَطُ مَعرِفةُ قدرِ الطَّريقِ. ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (13/156، 157)، ((روضة الطالبين)) للنووي (12/ 8). ، والحَنابِلةِ [801] استَثنى الحَنابِلةُ الوصيَّةَ بمَجهولٍ، أو إقرارًا بمَجهولٍ، أو خَلعًا وطَلاقًا على مَجهولٍ. ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/ 513)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 501). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: قياسًا على اعتِبارِ العِلمِ بالمَشهودِ به، والمَعقودِ عليه بالبَيعِ وغَيرِه [802] يُنظر: ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (13/ 156)، ((روضة الطالبين)) للنووي (12/ 8). .
ثانيًا: لأنَّ المَقصودَ فصلُ الأمرِ، وإيصالُ الحَقِّ إلى المُستَحِقِّ، وذلك يَستَدعي العِلمَ، ولا يُقضى بالمَجهولِ [803] يُنظر: ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (13/ 156)، ((روضة الطالبين)) للنووي (12/ 8). .
ثالثًا: ليَتَمَكَّنَ الحاكِمُ مِنَ الإلزامِ به إذا ثَبَتَ [804] يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/ 513)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 501). .

انظر أيضا: