الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: أن تَكونَ الدَّعوى بتَعبيراتٍ دالَّةٍ على الجَزمِ


يُشتَرَطُ في دَعوى المُدَّعي أن تَكونَ الدَّعوى بتَعبيراتٍ دالَّةٍ على الجَزمِ [790] فلَو قال المُدَّعي: أشُكُّ أو أظُنُّ، لَم تَصِحَّ الدَّعوى، كَأن يَقولَ: أظُنُّ أنَّ لي على زَيدٍ ألفَ ريالٍ. ، نصَّ عليه الحَنَفيَّةُ [791] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 195)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/ 543).            ، والمالِكيَّةُ [792] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 144)، ((منح الجليل)) لعليش (8/ 309). ؛ وذلك ليَتَمَكَّنَ الحاكِمُ مِنَ الإلزامِ به إذا ثَبَتَ [793] يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/ 513)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 501). .

انظر أيضا: