الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: أن لا تَكونَ الدَّعوى مُناقِضةً لأمرٍ سَبَقَ صُدورُه عَنِ المُدَّعي


يُشتَرَطُ في دَعوى المُدَّعي أن لا تَكونَ الدَّعوى مُناقِضةً لأمرٍ سَبَقَ صُدورُه عَنِ المُدَّعي [783] كَأن يُقِرَّ شَخصٌ بمالٍ أنَّه لفُلانٍ، ثُمَّ يَدَّعيَه لنَفسِه. باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [784] استَثنى الحَنَفيَّةُ إذا ظَهَرَت مَعذِرةُ المُدَّعي بأن كانَ مَحَلَّ خَفاءٍ، كَدَعوى النَّسَبِ والحُرِّيَّةِ. ((المبسوط)) للسرخسي (7/152)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/ 153) (7/ 192). ، والمالِكيَّةِ [785] ((التاج والإكليل)) للمواق (7/ 281)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/225). ، والشَّافِعيَّةِ [786] استَثنى الشَّافِعيَّةُ بَعضَ الحالاتِ لعُذرٍ، كَأن يُقِرَّ بدَينٍ لمَيِّتٍ ثُمَّ يَدَّعيَ أنَّه أدَّاه إليه، وأنَّه نَسيَ ذلك حالةَ إقرارِه، فتُسمَعُ دَعواه. ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/ 110)، ((حاشية البجيرمي على شرح المنهج)) (4/ 193). ، والحَنابِلةِ [787] ((الإنصاف)) للمرداوي (11/ 275)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/ 526). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ القاضيَ لا يُمكِنُه أن يَحكُمَ بالكَلامِ المُتَناقِضِ [788] يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/ 153). .
ثانيًا: لأنَّه كَذَّبَ نَفسَه بتَناقُضِه [789] يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/ 223)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/ 110). .

انظر أيضا: