الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: أن تَكونَ الدَّعوى مُنفَكَّةً عَمَّا يُكَذِّبُها عَقلًا أو حِسًّا أو شَرعًا أو عُرفًا


يُشتَرَطُ في المُدَّعى به أن لا يُكَذِّبَه العَقلُ أوِ الحِسُّ أوِ الشَّرعُ أوِ العُرفُ [805] ومِمَّا يُكَذِّبُه العَقلُ والعُرفُ: كدَعوى مَن هو مَعروفٌ بالفَقرِ أموالًا عَظيمةً على غَنيٍّ أنَّه أقرَضَه إيَّاها دفعةً واحِدةً، أو غَصَبَها مِنه. يُنظر: ((الدر المختار)) للحصكفي (5/ 544). ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [806] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 192)، ((الدر المختار)) للحصكفي (5/ 544). ، والمالِكيَّةِ [807] ((منح الجليل)) لعليش (8/ 313). ويُنظر: ((تبصرة الحكام)) لابن فرحون (1/ 148). ، والشَّافِعيَّةِ [808] ((روضة الطالبين)) للنووي (2/ 253)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (4/ 391)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/ 15). ، والحَنابِلةِ [809] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 344)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 502). ؛ وذلك لأنَّ دَعوى ما يَستَحيلُ وُجودُه عَقلًا أو عادةً باطِلةٌ [810] يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 192)، ((الدر المختار) للحصكفي (5/ 544).

انظر أيضا: