الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: أن يَكونَ الحَقُّ المُدَّعى به لازِمًا للمُدَّعى عليه عِندَ ثُبوتِه


يُشتَرَطُ في المُدَّعى به أن يَكونَ مَوضوعُ الدَّعوى لازِمًا للمُدَّعى عليه عِندَ ثُبوتِه، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [811] ((الدر المختار)) للحصكفي (5/ 543)، ((مجمع الأنهر)) لداماد أفندي (2/249،250). ، والمالِكيَّةِ [812] ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/128)، ((منح الجليل)) لعليش (8/ 312). ، والشَّافِعيَّةِ [813] ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/ 346)، ((حاشية البجيرمي على الخطيب)) (4/ 426). ، والحَنابِلةِ [814] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/ 514)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 502). ؛ وذلك لأنَّها إذا لَم تَكُنْ مُلزِمةً شَيئًا على الخَصمِ بَعدَ ثُبوتِها كانَت عَبَثًا [815] يُنظر: ((الدر المختار)) للحصكفي (5/ 543). .

انظر أيضا: