الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّالِثةُ: عَزلُ القاضي لكَثرةِ الشَّكوى عليه


يَحرُمُ عَزلُ القاضي بمُجَرَّدِ الشَّكوى إن كانَ مَشهورًا بالعَدالةِ، ويَجِبُ عَزلُه بالشَّكوى إن لم يَكُنْ مَشهورًا بالعَدالةِ، وهو المُعتَمَدُ عِندَ المالِكيَّةِ [739] للمالِكيَّةِ في عَزلِ القاضي غَيرِ المَشهورِ بالعَدالةِ بمُجَرَّدِ الشَّكوى ثَلاثةُ أقوالٍ: @القَولُ الأوَّلُ:!@ وُجوبُ العَزلِ. الثَّاني: الكَشفُ عَن حالِه بالسُّؤالِ عنه. الثَّالِثُ: يُعزَلُ إن وُجِدَ بَدَلُه، وإلَّا فيُكشَفُ عَن حالِه بالسُّؤالِ عنه. ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/114)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/137). ؛ وذلك لما يَقَعُ بعَزلِ مَشهورِ العَدالةِ بمُجَرَّدِ الشَّكوى مِن فسادِ النَّاسِ على قُضاتِهم [740] يُنظر: ((النوادر والزيادات)) لابن أبي زيد القيرواني (8/88). .

انظر أيضا: