الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الأولى: عَزلُ القاضي لموجِبٍ


يَجوزُ عَزلُ القاضي إذا ظَهَرَ منه خَلَلٌ يَمنَعُه مِنَ القَضاءِ، أو اختَلَّ فيه بَعضُ شُروطِه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [727] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/281)، ((الفتاوى الهندية)) (3/317). ، والمالِكيَّةِ [728] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (7/234)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/134). ، والشَّافِعيَّةِ [729] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (12/441)، ((روضة الطالبين)) للنووي (11/126). ، والحَنابِلةِ [730] ((الإقناع)) للحجاوي (4/368)، ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (5/268). ويُنظر: ((الأحكام السلطانية)) لأبي يعلى (ص: 65). ؛ وذلك لأنَّ ما يَمنَعُ التَّوليةَ ابتِداءً يَمنَعُها دَوامًا [731] ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (5/268). .

انظر أيضا: