الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الأولى: عَزلُ القاضي لنَفسِه


يَصِحُّ عَزلُ القاضي لنَفسِه، وذلك في الجُملةِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ -في المعتَمَدِ- [741] يرى الحَنَفيَّةُ أنَّ العَزلَ لا يَقَعُ إلَّا إذا بَلَغَ السُّلطانَ. ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/282)، ((الفتاوى الهندية)) (3/318). ، والمالِكيَّةِ [742] يَشتَرِطُ المالِكيَّةُ لصِحَّةِ عَزلِ القاضي لنَفسِه ألَّا يَتَعَلَّقَ لأحَدٍ حَقٌّ بقَضائِه. ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/109). ويُنظر: ((تبصرة الحكام)) لابن فرحون (1/88). ، والشَّافِعيَّةِ [743] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (12/442)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (10/122). ، والحَنابِلةِ في الأصَحِّ [744] صَوَّبَ المَرداويُّ عَدَمَ وُقوعِ العَزلِ لمَن لَزِمَه قَبولُ تَولِيةِ القَضاءِ. ((الإنصاف)) للمرداوي (11/173،174)، ((الإقناع)) للحجاوي (4/368). ؛ قياسًا للقاضي على الوكيلِ في صِحَّةِ عَزلِه لنَفسِه، بجامِعِ النِّيابةِ [745] يُنظر: ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (12/442)، ((تبصرة الحكام)) لابن فرحون (1/88)، ((الإنصاف)) للمرداوي (11/173،174). .

انظر أيضا: