الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّانيةُ: العِفَّةُ والورَعُ


يُستَحَبُّ في القاضي أن يَكونَ ذا عَفافٍ وورَعٍ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [655] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/287)، ((الفتاوى الهندية)) (3/328). ، والمالِكيَّةِ [656] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (7/231)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/131). ، والشَّافِعيَّةِ [657] ((بحر المذهب)) للروياني (11/158)، ((البيان)) لعمراني (13/21). ، والحَنابِلةِ [658] هذا الصَّحيحُ مِنَ المَذهَبِ عِندَ الحَنابِلةِ، ولَهم وجهٌ آخَرُ باشتِراطِ ذلك في القاضي، اختارَه الخِرَقيُّ وغَيرُه، وصَوَّبَه المرداويُّ. ((الإقناع)) للحجاوي (4/377)، ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (5/270). ويُنظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (11/200). ؛ وذلك ليُؤمَنَ منه أخذُ ما لا يَحِلُّ، ولا يُطمَعَ في مَيلِه بغَيرِ حَقٍّ [659] يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/161). .

انظر أيضا: