الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: التَّشديدُ والتَّخفيفُ في التَّعزيرِ


التَّشديدُ والتَّخفيفُ في التَّعزيرِ مُوكَلٌ إلى اجتِهادِ الإمامِ.
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: أبو جَعفَرٍ الطَّحاويُّ [2296] قال أبو جَعفَرٍ الطَّحاويُّ: (والتَّعزيرُ لم يَختَلِفوا في أنَّه مَوكولٌ إلى اجتِهادِ الإمامِ، فيُخَفِّفُ تارةً، ويُشَدِّدُ أُخرى). ((مختصر اختلاف العلماء)) (3/ 305). ، وابنُ حَجَرٍ العَسقَلانيُّ [2297] قال ابنُ حَجرٍ العَسقَلانيُّ: (الإجماعُ على أنَّ التَّعزيرَ مَوكولٌ إلى رَأيِ الإمامِ، فيما يَرجِعُ إلى التَّشديدِ والتَّخفيفِ). ((فتح الباري)) (12/ 178). .
ثانيًا: أنَّ بابَ التَّعزيرِ يَدخُلُ في بابِ السِّياسةِ الشَّرعيَّةِ، وهو مَوكولٌ للإمامِ [2298] يُنظر: (الأحكام السلطانية)) للماوردي (1/274).  .

انظر أيضا: