الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: تَحديدُ نَوعِ التَّعزيرِ


ليس في التَّعزيرِ نَوعٌ مُحَدَّدٌ شَرعًا، وإنَّما يُرجَعُ فيه إلى اجتِهادِ الحاكِمِ [2277] المَقصودُ بهذه المَسألةِ أنَّ نَوعَ التَّعزيرِ الذي يُعَزَّرُ به هو مُفوَّضٌ إلى رَأيِ الإمامِ على ما تَقتَضيه الجِنايةُ، فالعُقوبةُ فيه تختَلِفُ باختِلافِ الجِنايةِ. ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [2278] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/ 208)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/ 51 - 52). ، والمالِكيَّةِ [2279] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 354). ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (4/ 503). ، والشَّافِعيَّةِ [2280] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 303- 304)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/ 179)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/ 21). ، والحَنابِلةِ [2281] ((تصحيح الفروع)) للمرداوي (10/ 110). ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/365)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/223). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: فُوِّضَ التَّعزيرُ لرَأيِ الإمامِ واجتِهادِه؛ لاختِلافِه باختِلافِ المَعاصي وأحوالِ النَّاسِ ومَراتِبِهم، ولِعَدَمِ تَقديرِه شَرعًا [2282] يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/ 21). ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (4/ 503). .
ثانيًا: أنَّ المَقصودَ مِنَ التَّعزيرِ الرَّدعُ والزَّجرُ، وكُلُّ أحَدٍ بحَسَبِه، فيُرجَعُ فيه إلى اجتِهادِ الحاكِمِ، فيَفعَلُ ما يَراه مَصلَحةً [2283] يُنظر: ((تصحيح الفروع)) للمرداوي (6/ 110). .

انظر أيضا: