الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّادِسُ: هَل يُعَزَّرُ بإتلافِ عُضوٍ أو بالتَّحريقِ أو بالمُثْلةِ؟


لا يُعَزَّرُ بإتلافِ عُضوٍ ولا بما نُهيَ عنه شَرعًا، كالإحراقِ والمـُثْلةِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [2269] ((المبسوط)) للسرخسي (16/127)، ((العناية)) للبابرتي (7/475). ، والمالِكيَّةِ [2270] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 354)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/ 141)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (4/ 206). ، والشَّافِعيَّةِ [2271] نَصَّ الشَّافِعيَّةُ على أنَّ التَّعزيرَ يَكونُ بحَبسٍ أو ضَربٍ غَيرِ مُبَرِّحٍ أو صَفعٍ أو تَوبيخٍ، ولا يُزادُ في الضَّربِ عن أربَعينَ جَلدةً في الحُرِّ، وعِشرينَ في العَبدِ، ومَنَعوا مِنَ الإحراقِ بالنَّارِ للمُرتَدِّ؛ لأنَّه مُثلةٌ، فمِن بابِ أَولى الذي يُعَزَّرُ. ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 303- 304)، ((تحفة المحتاج)) (9/ 178)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/ 22). ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (4/122). ، والحَنابِلةِ [2272] ((شرح منتهي الإرادات)) للبهوتي (3/ 366)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (14/117)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 224). .
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ:
عن عبدِ اللهِ بنِ يَزيدَ الخَطميِّ: ((نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ النُّهبى والمُثْلةِ )) [2273] أخرجه البخاري (2474). .
ثانيًا: لأنَّ المُثْلةَ تَغييرٌ لخَلقِ اللهِ [2274] يُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (4/ 206). .
ثالِثًا: لأنَّ الشَّرعَ لم يَرِدْ بقَطعِ شَيءٍ مِنَ المُعَزَّرِ ولا بجَرحِه [2275] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/ 178). .
رابِعًا: لأنَّ الواجِبَ أدَبٌ، والتَّأديبُ لا يَكونُ بالإتلافِ [2276] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/ 178). .

انظر أيضا: