الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: مالُ المُرتَدِّ الذي لَحِقَ به بدارِ الحَربِ أوِ اكتَسَبَه فظَفِرَ به المُسلِمونَ


ما ظَفِرَ به المُسلِمونَ مِن مالِ المُرتَدِّ الذي لَحِقَ به بدارِ الحَربِ أوِ اكتَسَبَه فلبَيتِ مالِ المُسلِمينَ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1949] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/ 289). ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/ 146). ، والمالِكيَّةِ [1950] ((التاج والإكليل)) للمواق (4/ 603)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/ 205). ، والشَّافِعيَّةِ [1951] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (6/ 508)، ((روضة الطالبين)) للنووي (6/ 30). ، والحَنابِلةِ [1952] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/ 493)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 183). .
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
قال تعالى: وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ [الأحزاب: 27] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ ما ظُفِرَ به مِن مالِه فهو مالُ كافِرٍ لا ذِمَّةَ لَه، ولا يَحرُمُ مالُ كافِرٍ إلَّا بالذِّمَّةِ، وهذا لا ذِمَّةَ لَه [1953] يُنظر: ((المحلى بالآثار)) لابن حزم (8/ 341). .
ثانيًا: لأنَّ مالَ المُرتَدِّ الذي لَحِقَ به إلى دارِ الحَربِ أوِ اكتَسَبَه في دارِ الحَربِ يُعتَبَرُ مالَ حَربيٍّ حُكمُه كَسائِرِ أموالِ أهلِ الحَربِ، ولا حَقَّ للورَثةِ؛ لأنَّ مِلكَهم فيه غَيرُ ثابِتٍ؛ حَيثُ ألحَقَه مَعَه ابتِداءً فسَقَطَت عِصمَتُه باللَّحاقِ، وكَذا عِصمةُ مالِه؛ لأنَّه تَبَعٌ للنَّفسِ، فيَكونُ مالُه فَيئًا إذا وقَعَ في الغَنيمةِ [1954] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/ 289). .

انظر أيضا: