الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابِعُ: أن يَكونَ خُروجُهم على مَن ثَبَتَت إمامَتُه للنَّاسِ


يُشتَرَطُ للحُكمِ على الخارِجينَ على الإمامِ بأنَّهم بُغاةٌ أن يَكونَ خُروجُهم على مَن ثَبَتَت إمامَتُه للنَّاسِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1765] ((البناية شرح الهداية)) للعيني (7/ 298)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/ 261). ، والمالِكيَّةِ [1766] ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/ 278)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 298). ، والشَّافِعيَّةِ [1767] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 291)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/ 123)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/ 402). ، والحَنابِلةِ [1768] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/ 387)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 262). .
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُم [النساء: 59] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ كُلَّ مَن ثَبَتَت إمامَتُه وجَبَت طاعَتُه، وحَرُمَ الخُروجُ عليه [1769] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/ 523). .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو رضِيَ اللهُ عنهما، قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: ((... ومَن بايَعَ إمامًا فأعطاه صَفقةَ يَدِه، وثَمَرةَ قَلبِه، فليُطِعْه إنِ استَطاعَ، فإن جاءَ آخَرُ يُنازِعُه فاضرِبوا عُنُقَ الآخَرِ...)) [1770] أخرجه مسلم (1844). .
 2- عن عَرفَجةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: ((إنَّه ستَكونُ هَناتٌ وهَناتٌ، فمَن أرادَ أن يُفرِّقَ أمرَ هذه الأُمَّةِ وهيَ جَميعٌ، فاضرِبوه بالسَّيفِ كائِنًا مَن كان)) [1771] أخرجه مسلم (1852).
ثالِثًا: أنَّ الخُروجَ على الإمامِ فيه شَقُّ عَصا المُسلِمينَ، وإراقةُ دِمائِهم، وذَهابُ أموالِهم [1772] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/527). .

انظر أيضا: