الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: أن يَكونَ لَهم تَأويلٌ سائِغٌ


يُشتَرَطُ للحُكمِ على الخارِجينَ على الإمامِ بأنَّهم بُغاةٌ أن يَكونَ لَهم تَأويلٌ سائِغٌ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ [1760] عِندَ المالِكيَّةِ المُشتَرَطُ هو المُغالَبةُ، سَواءٌ كان بتَأويلٍ أو بغَيرِ تَأويلٍ. ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/ 366)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 298- 299). : الحَنَفيَّةِ [1761] ((المبسوط)) للسرخسي (10/ 128)، ((الهداية)) للمرغيناني (2/ 411)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/ 151). ، والشَّافِعيَّةِ [1762] (منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 291)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/ 123). ، والحَنابِلةِ [1763] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/ 387)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 262). ؛ وذلك لأنَّه بخُروجِهم على الإمامِ بدونِ تَأويلٍ يُعتَبَرونَ قُطَّاعَ طُرُقٍ [1764] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/ 123)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/387). .

انظر أيضا: