الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: أن يَكونوا مِنَ المُسلِمينَ


يُشتَرَطُ للحُكمِ على الخارِجينَ على الإمامِ بأنَّهم بُغاةٌ أن يَكونوا مِنَ المُسلِمينَ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1749] ((البناية)) للعيني (7/ 298)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/ 261). ، والمالِكيَّةِ [1750] ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/ 278)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 298). ، والشَّافِعيَّةِ [1751] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 291)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/ 123). ، والحَنابِلةِ [1752] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/ 469). .
الدَّليلُ مِنَ الكِتابِ:
قَولُه تعالى: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي إلى قَولِه: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ [الحجرات: 10] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الآيةَ وصَفتِ البُغاةَ بأنَّهم مُؤمِنونَ، ولَم يَخرُجوا بالبَغيِ عنِ الإيمانِ [1753] يُنظر: ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/ 469). .

انظر أيضا: