الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّادِسُ: سُقوطُ الحَدِّ عن قُطَّاعِ الطُّرُقِ إذا تابوا قَبلَ القُدرةِ عليهم


يَسقُطُ الحَدُّ عن قُطَّاعِ الطُّرُقِ إذا تابوا قَبلَ القُدرةِ عليهم [1657] يُقصَدُ بذلك سُقوطُ ما يَتَعَلَّقُ بحَقِّ اللهِ، أمَّا حُقوقُ الآدَميِّينَ فمَحَلُّ خِلافٍ بَينَهم. ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1658] ((المبسوط)) للسرخسي (9/169)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/ 3). ، والمالِكيَّةِ [1659] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 351 -352)، ((منح الجليل)) لعليش (9/ 347). ، والشَّافِعيَّةِ [1660] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/159)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/ 163). ، والحَنابِلةِ [1661] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/ 462)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 153). ، وحُكيَ فيه الإجماعُ [1662] قال ابنُ حَزمٍ: (فصَحَّ النَّصُّ مِنَ القُرآنِ، وصَحَّ الإجماعُ بأنَّ حَدَّ المُحارَبةِ تُسقِطُه التَّوبةُ قَبلَ القُدرةِ عليهم). ((المحلى)) (12/ 16). وقال ابنُ قُدامةَ: (فإن تابوا مِن قَبلِ أن يُقدَرَ عليهم سَقَطَت عنهم حُدودُ اللهِ تعالى، وأُخِذوا بحُقوقِ الآدَميِّينَ؛ مِنَ الأنفُسِ، والجِراحِ، والأموالِ، إلَّا أن يُعفى لَهم عنها، لا نَعلَمُ في هذا خِلافًا بَينَ أهلِ العِلمِ). ((المغني)) (9/151). وقال القَرافيُّ: (والحُدودُ لا تَسقُطُ بالتَّوبةِ على الصَّحيحِ إلَّا الحِرابةَ والكُفرَ؛ فإنَّهما يَسقُطُ حَدُّهما بالتَّوبةِ إجماعًا). ((الفروق)) (4/ 208). وقال ابنُ تَيميَّةَ: (إن تابَ مِنَ الزِّنا والسَّرِقةِ أو شُربِ الخَمرِ قَبلَ أن يُرفَعَ إلى الإمامِ فالصَّحيحُ أنَّ الحَدَّ يَسقُطُ عنه، كَما يَسقُطُ عنِ المُحارِبينَ بالإجماعِ إذا تابوا قَبلَ القُدرةِ). ((الفتاوى الكبرى)) (3/ 411). وخالَف في ذلك الشَّافِعيَّةُ في قَولٍ، والحَنابِلةُ في رِوايةٍ، وقالوا بعَدَمِ سُقوطِ الحَدِّ بالتَّوبةِ قَبلَ القُدرةِ عليهم. يُنظر: ((التنبيهـ)) للشيرازي (ص: 247)، ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/261)، ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (6/371)، ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/ 463،462). .
الدَّليلُ مِنَ الكِتابِ:
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [المائدة: 34] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
الآيةُ أصلٌ في سُقوطِ الحَدِّ عنِ التَّائِبِ مِنَ المُحارِبينَ [1663] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/ 151).  .

انظر أيضا: