الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالِثُ: قَطعُ الأيدي والأرجُلِ مِن خِلافٍ


القَطعُ مِن خِلافٍ يَكونُ في يَدِه اليُمنى ورِجلِه اليُسرى [1650] سَواءٌ كان هذا الحُكمُ على القَولِ بأنَّه فيمَن أخَذَ المالَ ولم يَقتُلْ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ، أو على القَولِ بأنَّ الإمامَ مُخَيَّرٌ، وقدِ اختارَ القَطعَ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ. يُنظر: ((الدر المختار)) للحصكفي (4/114)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (4/348). ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/6)، ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (9/144). ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1651] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/63). ، والمالِكيَّةِ [1652] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/348)، ((منح الجليل)) لعليش (9/342). ، والشَّافِعيَّةِ [1653] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/253)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 301). ، والحَنابِلةِ [1654] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/ 461)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/383). ، وحُكيَ فيها الإجماعُ [1655] قال ابنُ الهُمامِ: (كَونُ المَقطوعِ: اليَدَ اليُمنى والرِّجلَ اليُسرى، بالإجماعِ). ((فتح القدير)) (5/ 425 - 426). وخالَف ابنُ حَزمٍ فقال: يَحوزُ قَطعُ اليَدِ اليُمنى والرِّجلِ اليُسرى، أوِ اليَدِ اليُسرى والرِّجلِ اليُمنى. يُنظر: ((المحلى)) (12/ 299). .
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
قال اللهُ تعالى: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ [المائدة: 33] .
ثانيًا: إنَّما قُطِعَت يَدُه اليُمنى لأنَّها آلةُ البَطشِ لأنَّه سارِقٌ وزيادةٌ، ثُمَّ رِجلُه اليُسرى لتَحَقُّقِ المُخالَفةِ، وليَكونَ أرفقَ به في مَكانِ مَشيِه [1656] يُنظر: ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/461).  .

انظر أيضا: