الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: الشَّهادةُ                                                              


تَثبُتُ السَّرِقةُ بشَهادةِ رَجُلَينِ عَدلَينِ.
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
قال اللهُ تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ [البقرة: 282] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
جاءَت هذه الآيةُ عامَّةً في جَميعِ الشَّهاداتِ، لَكِن خُصِّصَ مِنها ما جاءَ الدَّليلُ بتَخصيصِه، ويَبقى ما عَدا ذلك على العُمومِ، ومِنه السَّرِقةُ [1478] يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/378).  .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [1479] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعوا في أنَّ قَطعَ يَدِ السَّارِقِ إذا شَهدَ عليه بالسَّرِقةِ شاهدانِ عَدلانِ مُسلِمانِ حُرَّانِ، ووصَفَا ما يَجِبُ فيه القَطعُ، ثُمَّ عادَ؛ أنَّه يُقطَعُ). ((الإجماع)) (ص: 123). ، وابنُ حَزمٍ [1480] قال ابنُ حَزمٍ: (واتَّفَقوا أنَّه مَن سَرَقَ مِن حِرزٍ مِن غَيرِ مَغنَمٍ ولا مِن بَيتِ المالِ، بيَدِه لا بآلةٍ، وَحدَه مُنفرِدًا، وهو بالِغٌ عاقِلٌ مُسلِمٌ حُرٌّ، في غَيرِ الحَرَمِ بمَكَّةَ، وفي غَيرِ دارِ الحَربِ... فشَهدَ عليه بكُلِّ ذلك شاهدانِ رَجُلانِ، كَما قدَّمنا في كِتابِ الشَّهاداتِ، ولم يَختَلِفا ولا رَجعَا عن شَهادَتِهما، ولا ادَّعى هو مِلكَ ما سَرَقَ، وكان سالِمَ اليَدِ اليُسرى وسالِمَ الرِّجلِ اليُمنى، لا يَنقُصُ مِنها شَيءٌ، ولم يَهَبْه المَسروقُ مِنه ما سَرَقَ، ولا مَلَّكه بَعدَ ما سَرَقَ، ولا رَدَّ السَّارِقُ على المَسروقِ مِنه ولا أعاده السَّارِق، وحَضَرَ الشُّهودُ على السَّرِقةِ، ولم يَمضِ للسَّرِقةِ شَهرٌ؛ فقد وجَبَ عليه حَدُّ السَّرِقةِ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 135). ، وابنُ رُشدٍ [1481] قال ابنُ رُشدٍ: (اتَّفقوا على أنَّ السَّرِقةَ تَثبُتُ بشاهدَينِ عَدلَينِ). ((بداية المجتهد)) (4/237). ، وابنُ القَطَّانِ [1482] قال ابنُ القَطَّانِ: (أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ قَطعَ يَدِ السَّارِقِ يَجِبُ إذا شَهدَ عليه بالسَّرِقةِ شاهدانِ [حُرَّانِ مُسلِمانِ عَدلانِ] وصَفَا ما يوجِبُ القَطعَ). ((الإقناع)) (2/259). .
ثالِثًا: أنَّه إذا شَهدَ عَدلانِ فقد تَحَقَّقَ ظُهورُ السَّرِقةِ، كَما في سائِرِ الحُقوقِ [1483] يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (2/363). .

انظر أيضا: