الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: الإقرارُ


تَثبُتُ السَّرِقةُ بإقرارِ السَّارِقِ.
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [1472] قال ابنُ حَزمٍ: (اتَّفقوا أنَّ مَن أقَرَّ على نَفسِه بسَرِقةٍ -كَما ذَكَرنا- في مَجلِسَينِ مُختَلِفينِ -على ما قدَّمنا في الإقرارِ بالزِّنا- وثَبَتَ على إقرارِه، أو أحضَرَ ما سَرَقَ: أنَّ القَطعَ يَجِبُ عليه، كَما قدَّمنا، ما لم يَرجِعْ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 136). ، وابنُ رُشدٍ [1473] قال ابنُ رُشدٍ: (اتَّفقوا على أنَّ السَّرِقةَ تَثبُتُ بشاهدَينِ عَدلَينِ، وعلى أنَّها تَثبُتُ بإقرارِ الحُرِّ). ((بداية المجتهد)) (4/237). ، وابنُ القَطَّانِ [1474] قال ابنُ القَطَّانِ: (اتَّفقوا أنَّ مَن أقَرَّ على نَفسِه بسَرِقةٍ مَرَّتَينِ في مَجلِسَينِ مُختَلِفينِ، وثَبَتَ على إقرارِه، وأحضَرَ ما سَرَقَ: أنَّ القَطعَ يَجِبُ عليه ما لم يَرجِعْ، واختَلَفوا إن أقَرَّ مَرَّةً أيَلزَمُه القَطعُ أم لا؟ وهَل يَنتَفِعُ برُجوعِه إن رَجَعَ أم لا؟). ((الإقناع)) (2/261). .
ثانيًا: أنَّه إخبارٌ على وَجهٍ تَنتَفي فيه التُّهمةُ والرِّيبةُ، فكان آكَدَ مِنَ الشَّهادةِ [1475] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 453).  .
ثالِثًا: أنَّ العاقِلَ لا يُقِرُّ على نَفسِه كاذِبًا بما فيه ضَرَرٌ على نَفسِه أو مالِه، فتَرَجَّحَت جِهةُ الصِّدقِ في حَقِّ نَفسِه؛ لعَدَمِ التُّهمةِ، وكَمالِ الوِلايةِ [1476] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 3).  .
رابِعًا: أنَّ اللَّهَ تعالى أوجَبَ القَطعَ على السَّارِقِ، ولا يَتَحَقَّقُ ذلك إلَّا بثُبوتِه؛ إمَّا بشَهادةِ عَدلَينِ، أوِ الإقرارِ [1477] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/145).  .

انظر أيضا: