الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: أن يَكونَ مُختارًا


يُشتَرَطُ لإقامةِ حَدِّ السَّرِقةِ أن يَكونَ السَّارِقُ مُختارًا غَيرَ مُكرَهٍ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1232] لم نَجِدْ نَصًّا للحَنَفيَّةِ في المَسألةِ، لَكِنَّهم يَرَونَ أنَّ المُكرَهَ ليس له اختيارٌ صَحيحٌ مُعتَبَرٌ شَرعًا. ((المبسوط)) للسرخسي (24/57)، ((درر الحكام شرح غرر الأحكام)) لمنلا خسرو (2/ 269). ، والمالِكيَّةِ [1233] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (8/184)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/344). ، والشَّافِعيَّةِ [1234] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/150)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/462). ، والحَنابِلةِ [1235] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/ 428)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 159). .
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
قَولُ اللهِ تعالى: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ [النحل: 106] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
نَصَّ القُرآنُ على أنَّ الإكراهَ على كَلِمةِ الكُفرِ لا يَضُرُّ، فإذا لم يَضُرَّ ذلك في الكُفرِ فأَولى ألَّا يَضُرَّ في المَعاصي، فلا إثمَ مَعَه ولا حَدَّ [1236] يُنظر: ((طرح التثريب)) للعراقي (2/ 118). .
ثالِثًا: أنَّ المُكرَهَ غَيرُ مُكَلَّفٍ، فالإكراهُ المُلجِئُ يَمنَعُ التَّكليفَ [1237] يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/ 245). .
رابِعًا: أنَّ الإكراهَ شُبهةٌ يُدرَأُ بها الحَدُّ [1238] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 97)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/ 180). .

انظر أيضا: