الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: حُكمُ إتيانِ البَهيمةِ


إتيانُ البَهيمةِ حَرامٌ [796] ومَعناه: أن يَطَأَ الإنسانُ بَهيمةً مِنَ الحَيَواناتِ. ويَدخُلُ في حُكمِ إتيانِ البَهيمةِ ما لَو مَكَّنَتِ المَرأةُ حَيَوانًا مِن نَفسِها فوَطِئَها، أو أدخَلَت هيَ ذَكَرَه في فَرجِها. يُنظر: ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 316). .
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
قَولُ اللهِ تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [المؤمنون: 5 - 7] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللَّهَ تعالى نَصَّ على تَحريمِ الفُروجِ إلَّا في حَقِّ الزَّوجةِ أو مِلكِ اليَمينِ، فأيُّ شَيءٍ وراءَ الأزواجِ ومِلكِ اليَمينِ يُعَدُّ عُدوانًا وظُلمًا [797] يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (14/246). .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [798] قال ابنُ حَزمٍ: (لا خِلافَ بَينَ أحَدٍ مِنَ الأُمَّةِ أنَّه لا يَحِلُّ أن تُؤتى البَهيمةُ أصلًا). ((المحلى)) (12/ 400). وقال أيضًا: (واتَّفقوا أنَّ إتيانَ البَهائِمِ حَرامٌ). ((مراتب الإجماع)) (131). ، وابنُ القَطَّانِ [799] قال ابنُ القَطَّانِ: (اتَّفقوا أنَّ إتيانَ البَهائِمِ حَرامٌ). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (2/ 253). .

انظر أيضا: