الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّامِنُ: إقامةُ الحَدِّ بحُضورِ جَماعةٍ مِنَ المُسلِمينَ


يُشرَعُ عِندَ إقامةِ الحَدِّ حُضورُ جَماعةٍ مِنَ المُسلِمينَ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ [667] اختَلَفوا في حُكمِ حُضورِ جَماعةٍ مِنَ المُسلِمينَ:  فقيلَ: يُستَحَبُّ حُضورُهم، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، وقَولٌ للمالِكيَّةِ. وقيلَ: يَجِبُ حُضورُهم، وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ، وقَولٌ للمالِكيَّةِ. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/60)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (5/234)، ((حاشية الجمل)) لزكريا الأنصاري (5/ 135)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 84)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (4/320)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/ 11 -12).  واختَلَفوا في عَدَدِ حُضورِ جَماعةٍ مِنَ المُسلِمينَ:  فقيلَ: أقَلُّهم أربَعةٌ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ -في الأظهَرِ-. وتَعَدَّدَت أقوالُ الحَنابِلةِ؛ فقيلَ: أقَلُّهم واحِدٌ غَيرَ الذينَ يُقيمونَ الحَدَّ، وقيلَ: اثنانِ، وقيلَ: ثَلاثةٌ. وأطلَقَ الحَنَفيَّةُ عَدَدَ الشُّهودِ فلم يُحَدِّدوا عَدَدًا مُعَيَّنًا. يُنظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (10/ 162)، ((حاشية الجمل)) لزكريا الأنصاري (5/ 135)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/ 320)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/ 11). : الحَنَفيَّةِ [668] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/ 9)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/ 11 -12). ، والمالِكيَّةِ [669] ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/ 297)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (4/ 320). والشَّافِعيَّةِ [670] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/156)، ((روضة الطالبين)) للنووي (10/ 99). ، والحَنابِلةِ [671] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/ 162)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 84). .
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
قَولُه تعالى: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور: 2] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أمَر اللهُ تعالى في هذه الآيةِ بحُضورِ طائِفةٍ مِنَ المُؤمِنينَ تَشهَدُ حَدَّ الزِّنا عِندَ إقامَتِه [672] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/45). .
ثانيًا: أنَّ مَبنى الحَدِّ على التَّشهيرِ ليَشتَهِرَ الزَّجرُ [673] يُنظر: ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (4/ 320)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/ 11). .

انظر أيضا: