الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الرَّابعُ: إذا باعَ سِلعةً ولم يَقبِضْ ثَمنَها وفوَّتَ المُشتَري بَعضَها ثمَّ أفلسَ المُشتَري


مَن باعَ سِلعةً ولم يَقبضِ الثَّمَنَ وفوَّتَ المُشتَري بَعضَها ثمَّ أفلسَ المُشتَري، فالبائِعُ أحَقُّ بما بَقيَ منها، ويُشارِكُ الغُرَماءَ بحِصَّةِ المُفَوَّتِ، وهو مَذهَبُ المالكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ؛ وذلك لأنَّ السِّلعةَ عَينٌ يُملَكُ الرُّجوعُ في جَميعِها؛ فمُلِكَ الرُّجوعُ في بَعضِها، كَاَلَّذِي لَهُ الْخِيَارُ .

انظر أيضا:

  1. (1) وذلك كأنْ يكونَ المشْتَري تَصرَّف فيها ببَيْعٍ أو هِبَةٍ أو وَقْفٍ أو استهلاكٍ أو نحوِ ذلك أو أتْلَفها.
  2. (2) ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/70).
  3. (3) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/158)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/335).
  4. (4) يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/310).