الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّادِسُ: تمَلُّكُ العاريَّةِ


المُستعيرُ لا يتمَلَّكُ عَينَ العاريَّةِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الإجماعِ
نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ ، وابنُ حَزمٍ ، وابنُ قُدامةَ .
ثانيًا: لأنَّ حُكمَ العَقدِ ثَبَت في المنفعةِ لا في العَينِ .
ثالثًا: لأنَّ الإعارةَ تُفيدُ إباحةَ المنفعةِ فقط، لا تمليكَ المنفعةِ، فَضلًا عن تمليكِ العَينِ .

انظر أيضا:

  1. (1) قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمع أهلُ العِلمِ على أنَّ المُستعيرَ لا يملِكُ بالعاريَّةِ الشَّيءَ المُستعارَ). ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (6/ 350(.
  2. (2) قال ابنُ حزمٍ: (اتَّفَقوا على أنَّ عاريَّةَ المتاعِ للانتفاعِ به لا لأكلِه ولا لإفسادِه ولا للتَّملُّكِ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 94(.
  3. (3) قال ابنُ قُدامةَ: (لا خِلافَ بَيْنَهم أنَّ المستعيرَ لا يملِكُ العَينَ). ((المغني)) (5/ 168(.
  4. (4) يُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 214).
  5. (5) يُنظَر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 60).