الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامِسُ: إيداعُ العاريَّةِ


ليس للمُستعيرِ أن يودِعَ العينَ المُعارةَ عِندَ شَخصٍ آخَرَ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ ، وقولٌ للحَنَفيَّةِ ، وهو مُقتضى مَذهَبِ المالِكيَّةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: قياسًا على إيداعِ الوديعةِ؛ حيثُ يُعتَبَرُ ذلك من التَّقصيرِ .
ثانيًا: لأنَّه لا يَملِكُ العاريَّةَ، فلا يَبيعُها ولا يُؤَجِّرُها ولا يُودِعُها .
ثالثًا: لأنَّ الإيداعَ تصَرُّفٌ في مِلكِ الغَيرِ بغيرِ إذنِه، فلا يجوزُ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/ 336) و (3/ 76(.
  2. (2) ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 72)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/ 739).
  3. (3) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/ 96)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 87). ويُنظَر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 158).
  4. (4) عِندَ المالِكيَّةِ: لا يجوزُ لمن عندَه الوديعةُ إيداعُها عِندَ غيرِه، ويقاسُ عليها العاريَّةُ؛ فأحكامُهما متشابِهةٌ. ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/ 171)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/ 433). ويُنظَر: ((إرشاد السالك إلى أشرف المسالك)) لابن عسكر البغدادي (ص: 97).
  5. (5) يُنظَر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/ 336) و (3/ 76).
  6. (6) يُنظَر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 72).
  7. (7) يُنظَر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 87).