الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: رَهنُ العاريَّةِ


لا يحوزُ رَهنُ المُستعيرِ للعَينِ المُعارةِ إذا كان بغيرِ إذنِ المالِكِ ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ العاريَّةَ إباحةُ المنفعةِ، فلم يَجُزْ أن يُبيحَها غَيرَه .
ثانيًا: لأنَّ الرَّهنَ إيفاءٌ، وليس للمُستعيرِ أن يُوَفِّيَ دينَه بمالِ الآخَرِ بدونِ إذنِه .
ثالثًا: لأنَّه إذا خالَف ورَهَنَه بغيرِ ما اشتَرَط لم يَصِحَّ الرَّهنُ، فلا يَصِحُّ بدونِ إذنِه .
رابعًا: لأنَّ ذلك يوجِبُ لُزومَ ما لا يَلزَمُ، وهو العاريَّةُ، أو يوجِبُ عَدَمَ لُزومِ ما يَلزَمُ، وهو الرَّهنُ .

انظر أيضا:

  1. (1) ويجوزُ إذا كان بإذنِ المالِكِ بالإجماعِ. يُنظَر: ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: 115(.
  2. (2) ((درر الحكام في شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (2/ 369).
  3. (3) ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/433). ويُنظَر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (5/242).
  4. (4) ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/ 238). ويُنظَر: ((تكملة المجموع)) للمطيعي (14/ 219(.
  5. (5) ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/ 322). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (5/ 169)، ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم (5/ 369).
  6. (6) يُنظَر: ((تكملة المجموع)) للمطيعي (14/ 219).
  7. (7) يُنظَر: ((درر الحكام في شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (2/ 369).
  8. (8) يُنظَر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/ 322)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (5/242).
  9. (9) يُنظَر: ((درر الحكام في شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (2/ 369).