الرَّقَبةِ، وشعر الذراعين والساقين والبطن؛ فهذا إن كَثُرَ فلا بأس مِن تخفيفِه، ولا حرج فيه؛ لأنَّ
https://dorar.net/feqhia/3260الرَّقَبةِ، وشعر الذراعين والساقين والبطن؛ فهذا إن كَثُرَ فلا بأس مِن تخفيفِه، ولا حرج فيه؛ لأنَّ
https://dorar.net/feqhia/3260قيمةً منه مِن غَيرِ جِنسِه [886] ((أحكام الخواتيم)) لابن رجب (ص: 54).
https://dorar.net/feqhia/3327قدامة (9/398). الأدلَّة:أولًا: مِنَ السُّنَّةِعن شَدَّادِ بنِ أوْسٍ رضي الله عنه قال: ثِنْتانِ
https://dorar.net/feqhia/3716النِّكاحِ أغلَظُ مِن حَلِّه [1992] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (10/263). ثانيًا: لأنَّه لَمَّا صَحَّ
https://dorar.net/feqhia/4594يَصِحُّ الخُلعُ مِن الزَّوجةِ إذا كانت في مَرَضِ الموتِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ
https://dorar.net/feqhia/4717المظاهَرُ به مِن جنسِ النِّساءِ. ((المبسوط)) للسرخسي (6/188)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/102)، ((الدر
https://dorar.net/feqhia/4857). الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعنْ أمِّ حَبيبةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ
https://dorar.net/feqhia/5054] ((الفروع)) لابن مفلح (10/435)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/232). الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:عن ابنِ عبَّاسٍ
https://dorar.net/feqhia/5603/412). ؛ وذلك لأنَّه صاحبُ النَّظرِ العامِّ، فكان أَولى مِن غَيرِه [840] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر
https://dorar.net/feqhia/6225مِثلِه، قام المِثلُ أو بَعضُه مَقامَه تأْبيدًا له، وتَحقيقًا للمقصودِ مِن غرَضِ الواقفِ [903]((مطالب أولي
https://dorar.net/feqhia/6252على أنَّ الرجُلَ إذا أوصى بغَلَّةِ بُستانِه، أو بسُكنى دارِه، أو خِدمةِ عبْدِه؛ تكونُ مِن الثُّلثِ
https://dorar.net/feqhia/6415لأنَّ التَّعيينَ ميَّزَ الوَصيَّةَ الأُولى مِن الثانيةِ؛ نصَّ عليه المالكيَّةُ، والشافعيَّةُ. يُنظر
https://dorar.net/feqhia/6455[616] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/518)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/187). ، وهو قَولُ طائفةٍ مِن
https://dorar.net/feqhia/6474(7/95)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/432). الأدِلَّةُ:أولًا: مِن السُّنةِعن النُّعمانِ بنِ
https://dorar.net/feqhia/6617في الخَلِّ ولا يَصِحُّ في الخَمرِ) ((الشرح الممتع)) (8/182). وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّ لكُلِّ جُزءٍ مِنَ
https://dorar.net/feqhia/7111: مَن بَنى لي هذا الحائطَ فله كذا وكذا، وهذا يُسمَّى عندنا مُقاوَلةً، نقولُ: هذا جائزٌ، فإنْ تَعاقَدَ
https://dorar.net/feqhia/7242يُشتَرَطُ في الإجارةِ الوارِدةِ على المَنْفعةِ أن تكونَ المُدَّةُ مَعْلومةً.الأَدِلَّةُ:أولًا: مِن
https://dorar.net/feqhia/8052لأنَّه مِن بابِ التَّبرُّعِ. وإطْلاقُ القِراضِ عليه حينَئذٍ مَجازٌ [279] ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (6
https://dorar.net/feqhia/8416لا يُشتَرَطُ في الصِّيغةِ لَفْظُ الحَوالةِ [22] وأرْكانُ الحَوالةِ: الصِّيغةُ. والمُحيلُ: وهو مَن
https://dorar.net/feqhia/8590بَعْدَ انْتِقالِه، وقد حَصَلَ بها البَراءةُ مِنَ الدَّيْنِ [78] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/383). .
https://dorar.net/feqhia/8612(8/166). .ثانِيًا: لأنَّ الوَلِيَّ مَنْدوبٌ إلى فِعْلِ ما عادَ بصَلاحِ مَن يَلِي عليه في اسْتيفاءِ
https://dorar.net/feqhia/8705عليه، وتَفْويتَ حَقِّه مِن الرُّجوعِ في عَيْنِ الثَّمَنِ [326] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلح (5/158). .
https://dorar.net/feqhia/8798مِن غَيْرِ دَفْعِ الثَّمَنِ إضْرارٌ بالمُشْتَري [409] ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قُدامةَ (2
https://dorar.net/feqhia/8823يحمِلُ الرَّاهِنَ على أدائِها. وإن تعذَّر أداؤُها استَوفى بَدَلَها مِن ثمنِ الرَّهنِ، فأشبهَت الدَّينَ
https://dorar.net/feqhia/9067وامتنع مِن وفائِه، فإن كان الرَّاهِنُ أذِنَ في بيعِه للمُرتَهِن أو للشَّخصِ الأمينِ، باعه، ووفَّى
https://dorar.net/feqhia/9141(5/428). ، وقولُ أبي يوسُفَ مِن الحنفيَّةِ [373] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/95). ، وقولٌ عندَ
https://dorar.net/feqhia/9172غريمِه، أو يُوقَفُ مِن تَرِكتِه حتَّى يَحِلَّ الدَّينُ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [574] ((شرح الزُّرْقاني
https://dorar.net/feqhia/10604نُطقِه في كُلِّ العُقودِ، والعاريَّةُ تدخُلُ مِن ضِمنِ العُقودِ. مَذهَبِ الحَنَفيَّةِ [35] ((شرح مختصر
https://dorar.net/feqhia/10622/ 235). . الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:عن أبي هُرَيرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
https://dorar.net/feqhia/10743الإجارةِ، ففي دعوى الغَصبِ مِن بابِ أَولى. ((منح الجليل)) لعُلَيش (7/69). . وذلك للآتي: أوَّلًا: لأنَّ
https://dorar.net/feqhia/10770