الحيض لُغةً: السَّيلانُ، ومنه قولهم: حاض السَّيل، إذا فاض ((تحرير ألفاظ التنبيه)) للنووي (ص: 44
https://dorar.net/feqhia/586الحيض لُغةً: السَّيلانُ، ومنه قولهم: حاض السَّيل، إذا فاض ((تحرير ألفاظ التنبيه)) للنووي (ص: 44
https://dorar.net/feqhia/586). ثانيًا: مِنَ الآثارِ كان ابنُ عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهما: (يُوضَعُ له الطَّعامُ، وتُقامُ الصَّلاةُ، فلا
https://dorar.net/feqhia/1095يجبُ سجودُ السَّهوِ على مَنْ ترَكَ فِعلَ واجبٍ من واجباتِ الصَّلاة سهوًا [2996] على خلافٍ
https://dorar.net/feqhia/1164)، ((الفتاوى الهندية)) (2/412). ؛ وذلك لأنَّه صاحبُ النَّظرِ العامِّ، فكان أَولى مِن غَيرِه [840] ((تحفة
https://dorar.net/feqhia/6225أو في بَعضِ مِثلِه، قام المِثلُ أو بَعضُه مَقامَه تأْبيدًا له، وتَحقيقًا للمقصودِ مِن غرَضِ الواقفِ [903
https://dorar.net/feqhia/6252-؛ لكَونِها مِن أوساخِ النَّاسِ [283] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (2/291). ويُنظر: ((الجوهرة النيرة)) للحدادي (1
https://dorar.net/feqhia/6366على أنَّ الرجُلَ إذا أوصى بغَلَّةِ بُستانِه، أو بسُكنى دارِه، أو خِدمةِ عبْدِه؛ تكونُ مِن الثُّلثِ
https://dorar.net/feqhia/6415لأنَّ التَّعيينَ ميَّزَ الوَصيَّةَ الأُولى مِن الثانيةِ؛ نصَّ عليه المالكيَّةُ، والشافعيَّةُ. يُنظر
https://dorar.net/feqhia/6455[616] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/518)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/187). ، وهو قَولُ طائفةٍ مِن
https://dorar.net/feqhia/6474(7/95)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/432). الأدِلَّةُ: أولًا: مِن السُّنةِ عن النُّعمانِ
https://dorar.net/feqhia/6617مِنَ الصَّفْقةِ حُكْمُه الخاصُّ به ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/478). ثانيًا: لأنَّ العَقْدَ
https://dorar.net/feqhia/7111يقولَ: مَن بَنى لي هذا الحائطَ فله كذا وكذا، وهذا يُسمَّى عندنا مُقاوَلةً، نقولُ: هذا جائزٌ، فإنْ
https://dorar.net/feqhia/7242للآتي: أوَّلًا: لأنَّه يُمكِنُ تَمييزُ الصَّادقِ مِن الكاذبِ إذا كانت السِّلعةُ قائمةً بتَحكيمِ
https://dorar.net/feqhia/7504: مِن الإجْماعِ نَقَلَ الإجْماعَ على ذلك: الجَصَّاصُ [294] قالَ الجَصَّاصُ: (لا خِلافَ أنَّ الإجاراتِ
https://dorar.net/feqhia/8052لأنَّه مِن بابِ التَّبرُّعِ. وإطْلاقُ القِراضِ عليه حينَئذٍ مَجازٌ [279] ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (6
https://dorar.net/feqhia/8416بنُ أُمَيَّةَ مِن الإسلامِ، فبَعَثَ إلَيهِ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ابنَ عَمِّهِ
https://dorar.net/h/X48pA4xdورَسولُه أعْلَمُ، قالَ: (أرادوا أن يَمْكُروا برَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيَطْرَحوه مِن
https://dorar.net/h/SXQULxV9: قد كانوا على حالٍ لَو أصَبنا غِرَّتَهم، ثُمَّ قالوا: تَأتي عليهمُ الآنَ صَلاةٌ هيَ أحَبُّ إليهم مِن
https://dorar.net/h/hANgDCOpنُطقِه في كُلِّ العُقودِ، والعاريَّةُ تدخُلُ مِن ضِمنِ العُقودِ. مَذهَبِ الحَنَفيَّةِ [35] ((شرح مختصر
https://dorar.net/feqhia/10622/ 235). . الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ: عن أبي هُرَيرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ
https://dorar.net/feqhia/10743الإجارةِ، ففي دعوى الغَصبِ مِن بابِ أَولى. ((منح الجليل)) لعُلَيش (7/69). . وذلك للآتي: أوَّلًا
https://dorar.net/feqhia/10770)) للبُهوتي (4/66)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/294). . الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
https://dorar.net/feqhia/10803لا يُشتَرَطُ في الصِّيغةِ لَفْظُ الحَوالةِ [22] وأرْكانُ الحَوالةِ: الصِّيغةُ. والمُحيلُ: وهو مَن
https://dorar.net/feqhia/8590بَعْدَ انْتِقالِه، وقد حَصَلَ بها البَراءةُ مِنَ الدَّيْنِ [78] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/383). .
https://dorar.net/feqhia/8612(8/166). . ثانِيًا: لأنَّ الوَلِيَّ مَنْدوبٌ إلى فِعْلِ ما عادَ بصَلاحِ مَن يَلِي عليه في اسْتيفاءِ
https://dorar.net/feqhia/8705العُهْدةِ عليه، وتَفْويتَ حَقِّه مِن الرُّجوعِ في عَيْنِ الثَّمَنِ [326] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلح
https://dorar.net/feqhia/8798