موسوعة القواعد الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: الاختِلافُ في الفُروعِ التي بُنيَت عليها القاعِدةُ


فالفُروعُ الفِقهيَّةُ المُختَلِفةُ والتي يَجمَعُها رِباطٌ واحِدٌ أو مَناطٌ واحِدٌ، يَلزَمُ عَنها أن تَكونَ القاعِدةُ المَبنيَّةُ عليها مُختَلَفًا فيها.
ومِن أمثِلةِ ذلك:
قاعِدةُ (ما قارَبَ الشَّيءَ يُعطى حُكمَهـ) [486] يُنظر: ((إيضاح المسالك)) للونشريسي (1/ 170). ، ولَها صيَغٌ استِفهاميَّةٌ تُشيرُ إلى وُجودِ خِلافٍ فيها، فهذه القاعِدةُ أدِلَّتُها الفُروعُ الفِقهيَّةُ ذاتُ الصِّفةِ المُشتَرَكةِ، وهيَ قُربُ الشَّيءِ مِن مَثيلِه أو مِن أصلِه، بحَيثُ يَكونُ بَينَهما فرقٌ، ولَكِنَّه فرقٌ قَليلٌ أو ضَئيلٌ. والفُروعُ التي مِن هذا القَبيلِ ليسَت على حُكمٍ واحِدٍ عِندَ الفُقَهاءِ، بَل يَختَلِفونَ فيها؛ فلِذلك بَقيَتِ القاعِدةُ مُختَلَفًا فيها. ومِن فُروعِها المُختَلَفِ فيها:
- إذا عَقدَ الوليُّ النِّكاحَ قَبلَ إذنِ المَرأةِ، ثُمَّ قَبِلَتِ المَرأةُ بَعدَ ذلك بقَليلٍ، هَل يَنعَقِدُ النِّكاحُ أو لا؟
- المُراهِقُ الذي أوشَكَ على البُلوغِ، هَل يَلزَمُ طَلاقُه وحدَه لقُربِه مِنَ البُلوغِ أو لا؟
- تَقديمُ النِّيَّةِ بيَسيرٍ قَبلَ مَحَلِّها في الصَّلاةِ والوُضوءِ، هَل يُجزِئُ أو لا؟
- تَقديمُ الزَّكاةِ قَبلَ الحَولِ بيَسيرٍ، هَل يُجزِئُ أو لا؟
- الدُّيونُ المُساويةُ لمالِ المُفلِسِ: هَل توجِبُ الحَجرَ عليه؟ [487] للتوسع حول أثرها في القواعد يُنظر: ((إيضاح المسالك)) للونشريسي (1/ 170- 176)، ((القواعد الفقهية)) لمحمد الزحيلي (2/ 891). .

انظر أيضا: