موسوعة القواعد الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: ضَمانُ القيمةِ خَلَفٌ عن رَدِّ العَينِ عِندَ تَعَذُّرِه


أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "ضَمانُ القيمةِ خَلَفٌ عن رَدِّ العَينِ عِندَ تَعَذُّرِه" [4142] يُنظر: ((شرح السير الكبير)) للسرخسي (ص: 1382). ، وصيغةِ: "الواجِبُ على الغاصِبِ ضَمانُ القيمةِ عِندَ تَعَذُّرِ رَدِّ العَينِ" [4143] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (11/51). ، وصيغةِ: "ما تَعَذَّر رَدُّ عَينِه يَجِبُ رَدُّ قيمَتِه" [4144] يُنظر: ((مجمع الضمانات)) لغانم البغدادي (ص: 133). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.
الواجِبُ على مَن أخَذَ مِلكَ غَيرِه على سَبيلِ الاستِعارةِ أوِ الغَصبِ أو نَحوِهما أن يَرُدَّ العَينَ المَأخوذةَ، لَكِن إن تَعَذَّرَ رَدُّ العَينِ لسَبَبٍ مِنَ الأسبابِ فالواجِبُ عِندَ الحَنَفيَّةِ رَدُّ القيمةِ بطَريقِ الجُبرانِ، وهذه القاعِدةُ انفرَدَ بذِكرِها الحَنَفيَّةُ، وتُعتَبَرُ قَيدًا لقاعِدةِ (الأصلُ في المُتَقَوِّماتِ القيمةُ) [4145] يُنظر: ((المبسوط)) (11/67)، ((شرح السير الكبير)) (ص: 1382) كلاهما للسرخسي. .
ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.
دَلَّ على هذه القاعِدةِ: القاعِدةُ الأُمُّ (الأصلُ في المُتَقَوِّماتِ القيمةُ).
رابعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ.
مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:
مَن كَسَرَ شَيئًا -كَعَصًا أو غَيرِها- كَسرًا فاحِشًا، فهيَ له، وعليه قيمَتُها لمالكِها [4146] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (11/52،51). .

انظر أيضا: