موسوعة القواعد الفقهية

الفَرعُ الثَّالِثُ: الحِلُّ والحُرمةُ مَبنيَّانِ على الاحتياطِ


أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "بابُ الحِلِّ والحُرمةِ مَبنيٌّ على الاحتياطِ" [2341] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (9/76). ، وصيغةِ: "الاحتياطُ في بابِ الحُرمةِ واجِبٌ" [2342] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (30/296). ، وصيغةِ: "إذا اجتَمَعَ المَعنى الموجِبُ للحَظرِ والموجِبُ للإباحةِ في شَيءٍ واحِدٍ يُغَلَّبُ الموجِبُ للحَظرِ" [2343] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (4/ 99). ، وصيغةِ: "تَغليبُ جِهةِ الحُرمةِ على جِهةِ الحِلِّ احتياطًا" [2344] يُنظر: ((البناية)) للعيني (12/ 389). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.
الحَلالُ يَثبُتُ بنُصوصِ الشَّرع وقَواعِدِه، والحُرمةُ تَثبُتُ بنُصوصِ الشَّرعِ وقَواعِدِه، فإذا اشتَبَهَ على المُكَلَّفِ حِلُّ شَيءٍ وحُرمَتُه فالأصلُ التَّوقُّفُ حَذَرًا مِنَ الوُقوعِ في الشُّبُهاتِ، وإذا لم يَقُمْ دَليلٌ على الحِلِّ والحُرمةِ فيبقى الشَّيءُ على الأصلِ -وهو الحِلُّ- ما لم يَثبُتْ ضَرَرُه، وقدِ انفرَدَ بذِكرِ هذه القاعِدةِ الحَنَفيَّةُ، وهيَ تُعتَبَرُ مُكملةً لقاعِدةِ (الشَّريعةُ مَبنيَّةٌ على الاحتياطِ) [2345] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (9/76) و (30/296)، ((موسوعة القواعد الفقهية)) للبورنو (3/238). .
ثالِثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.
دَلَّ على هذه القاعِدةِ ما سَبَقَ مِن أدِلَّةٍ في قاعِدةِ (الشَّريعةُ مَبنيَّةٌ على الاحتياطِ).
رابِعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ.
مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:
1- إذا جامَعَ صَبيَّةً ومِثْلُها لا يُجامَعُ، لم تَحرُمْ عليه أُمُّها وابنَتُها في قَولِ أبي حَنيفةَ ومُحَمَّدٍ، وفي قَولِ أبي يوسُفَ: يَحرُمُ استِحسانًا؛ لوُجودِ حَقيقةِ الوطءِ بوُجودِ إيلاجِ الفَرجِ في الفَرجِ، والوطءُ عِلَّةٌ لإيجابِ حُرمةِ المُصاهَرةِ، والدَّليلُ على أنَّ الوطءَ جُعِلَ حُكمًا أنَّه يَتَعَلَّقُ به الاغتِسالُ بنَفسِ الإيلاجِ مِن غَيرِ إنزالٍ، ويَجِبُ به المَهرُ، وبابُ الحِلِّ والحُرمةِ مَبنيٌّ على الاحتياطِ، فلِلِاحتياطِ استَحسَنَ أبو يوسُفَ الحُرمةَ [2346] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (9/76). .
2- إذا رَمى صَيدًا في بَعضِ قَوائِمِه في الحِلِّ، وكان بَعضُها في الحَرَمِ، فعليه جَزاؤُه؛ لأنَّ جَزاءَ صَيدِ الحَرَمِ مَبنيٌّ على الاحتياطِ، ولأنَّه إذا اجتَمَعَ المَعنى الموجِبُ للحَظرِ والموجِبُ للإباحةِ في شَيءٍ واحِدٍ، يُغَلَّبُ الموجِبُ للحَظرِ [2347] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (4/ 99). .

انظر أيضا: