موسوعة القواعد الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: الإجماعُ


يُعتَبَرُ الإجماعُ أحَدَ المَصادِرِ التي تَستَنِدُ إليها القَواعِدُ الفِقهيَّةُ، وذلك يَتَّضِحُ مِن خِلالِ الأمثِلةِ الآتيةِ:
1- قاعِدةُ "كُلُّ قَرضٍ جَرَّ نَفعًا حَرامٌ":
 وهيَ قاعِدةٌ فِقهيَّةٌ [325] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 226). ، وأصلُها إجماعُ العُلَماءِ عليها والعَمَلُ بها، قال أبو المعَالي الجُوَينيُّ: (واتَّفَقَ المُسلِمونَ على مَنعِ ذلك على الجُملةِ) [326] ((نهاية المطلب)) (5/ 452). .
2- قاعِدةُ "الأصلُ بَراءةُ الذِّمَّةِ" [327] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/ 218)، ((قواعد الفقهـ)) للبركتي (ص: 58). :
وهيَ قاعِدةٌ فِقهيَّةٌ، وقد أجمَعَ العُلَماءُ عليها، كما قال القَرافيُّ: (الأصلُ بَراءةُ الذِّمَّةِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ الموجِبُ، هذا هو القاعِدةُ الشَّرعيَّةُ المُجمَعُ عليها) [328] ((الفروق)) (3/ 38). ويُنظر أيضًا: ((الواضح)) لابن عقيل (2/ 315). .
قال أبو يَعلى: (استِصحابُ بَراءةِ الذِّمَّةِ مِنَ الواجِبِ حَتَّى يَدُلَّ دَليلٌ شَرعيٌّ عليه، وهذا صَحيحٌ بإجماعِ أهلِ العِلمِ) [329] ((العدة)) (1/ 73). .

انظر أيضا: