موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الأولى: بَيانُ التَّقريرِ


هو تَوكيدُ الكَلامِ بما يَقطَعُ احتِمالَ المَجازِ إن كان المُؤَكَّدُ حَقيقةً، أو بما يَقطَعُ احتِمالَ الخُصوصِ إن كان المُؤَكَّدُ عامًّا.
فحاصِلُه أنَّه يَكونُ في الحَقيقةِ التي تَحتَمِلُ المَجازَ، والعامِّ المَخصوصِ، فيَكونُ البَيانُ قاطعًا للِاحتِمالِ، مقرِّرًا للحُكمِ على ما اقتَضاه الظَّاهرُ .
مِثالُ الأوَّلِ: قَولُ اللهِ تعالى: وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ [الأنعام: 38] ؛ فقَولُه: بِجَنَاحَيْهِ بَيانٌ يُقَرِّرُ أنَّ المُرادَ بالطَّائِرِ حَقيقَتُه، وهيَ الطَّائِرُ المَعروفُ، كالحَمامِ والعَصافيرِ مثلًا، لا مَجازُه كالبَريدِ مثلًا.
مِثالُ الثَّاني: قَولُ اللهِ تعالى: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ [الحجر: 30] ؛ فقَولُه: كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ بَيانٌ يُقَرِّرُ ويُؤَكِّدُ أنَّ المُرادَ بلَفظِ: الْمَلَائِكَةُ عُمومُه، وأنَّ الخُصوصَ ليس هو المُرادَ .
وسُمِّيَ هذا النَّوعُ مِنَ البَيانِ ببَيانِ التَّقريرِ؛ لأنَّه يُقَرِّرُ المَعنى الذي يَقتَضيه ظاهرُ اللَّفظِ، ويَقطَعُ احتِمالَ إرادةِ مَعنًى غَيرِه.
وبَيانُ التَّقريرِ يَصِحُّ مَجيئُه موصولًا ومفصولًا عنِ المُبَيَّنِ .

انظر أيضا:

  1. (1) يُنظر: ((أصول السرخسي)) (2/28)، ((البحر المحيط)) للزركشي (5/92)، ((فصول البدائع)) للفناري (2/118)، ((خلاصة الأفكار)) لقطلوبغا (ص: 152).
  2. (2) يُنظر: ((تقويم الأدلة)) للدبوسي (ص: 221)، ((أصول السرخسي)) (2/28)، ((أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم)) لمحمد الأشقر (1/87).
  3. (3) يُنظر: ((أصول السرخسي)) (2/28)، ((الكافي)) للسغناقي (3/1431).