موسوعة أصول الفقه

الفرعُ الخامِسُ: التَّخصيصُ ببَدَلِ البَعضِ


وهو ما يَأتي بَعدَ الكَلامِ فيُخَصِّصُ العامَّ ويَقصُرُه على بَعضِ أفرادِه الذينَ يَشمَلُهمُ البَدَلُ، ويَخرُجُ ما عَداهم .
والمُرادُ به: بَدَلُ البَعضِ مِنَ الكُلِّ، فيَجوزُ التَّخصيصُ به؛ لأنَّه إخراجُ بَعضِ أجزاءِ ما تَناولَه اللَّفظُ . وهذا قَولُ أكثَرِ الأُصوليِّينَ ، مِنهمُ ابنُ التِّلِمسانيِّ ، وابنُ الحاجِبِ ، والشَّاطِبيُّ .
مِثالُه: قَولُ اللهِ تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران: 97] ، فالبَدَلُ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ قَصَرَ العامَّ النَّاسِ على المُستَطيعِ، وخَرَجَ العاجِزُ عن حُكمِ العامِّ، فلا يَجِبُ عليه الحَجُّ .
ومِثلُ: أكَلتُ الرَّغيفَ ثُلُثَه، ومِنه قَولُ اللهِ تعالى: ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ [المائدة: 71] .
والتَّخصيصُ ببَدَلِ البَعضِ لا يَجيءُ فيه الخِلافُ الوارِدُ في الاستِثناءِ في اشتِراطِ بَقاءِ الأكثَرِ، بَل سَواءٌ قَلَّ ذلك البَعضُ أو ساواه أو زادَ عليه، كأكلتُ الرَّغيفَ ثُلُثَه أو نِصفَه أو ثُلُثَيه .
وقيلَ: لا يَصِحُّ التَّخصيصُ ببَدَلِ البَعضِ؛ لأنَّ المُبدَلَ منه كالمَطروحِ، فلَم يَتَحَقَّقْ فيه مَعنى الإخراجِ، والتَّخصيصُ لا بُدَّ فيه مِنَ الإخراجِ، هو قَولُ بَعضِ الأُصوليِّينَ ، كالأصفَهانيِّ .

انظر أيضا:

  1. (1) يُنظر: ((الوجيز)) لمحمد الزحيلي (2/71).
  2. (2) يُنظر: ((بيان المختصر)) لشمس الدين الأصفهاني (2/248)، ((الردود والنقود)) للبابرتي (2/205).
  3. (3) يُنظر: ((البحر المحيط)) للزركشي (4/466).
  4. (4) يُنظر: ((شرح المعالم)) (1/468).
  5. (5) يُنظر: ((مختصر منتهى السول والأمل)) (2/791).
  6. (6) يُنظر: ((الموافقات)) (4/43).
  7. (7) يُنظر: ((تحفة المسئول)) للرهوني (3/225)، ((الفوائد السنية)) للبرماوي (4/1599)، ((الوجيز)) لمحمد الزحيلي (2/71).
  8. (8) يُنظر: ((البحر المحيط)) للزركشي (4/466)، ((إرشاد الفحول)) للشوكاني (1/380).
  9. (9) يُنظر: ((البحر المحيط)) للزركشي (4/467).
  10. (10) يُنظر: ((تيسير الوصول)) لابن إمام الكاملية (3/376)، ((الدرر اللوامع)) للكوراني (2/360)، ((تيسير التحرير)) لأمير بادشاه (1/282)، ((إرشاد الفحول)) للشوكاني (1/380).
  11. (11) يُنظر: ((بيان المختصر)) (2/248).