موسوعة أصول الفقه

المَطلَبُ الخامِسُ: مُقتَضى الأمرِ الوارِدِ بَعدَ النَّهيِ


عَبَّرَ الأُصوليُّونَ عن هذه المَسألةِ بوُرودِ الأمرِ بَعدَ الحَظرِ .
قال العبَّاديُّ: (ظاهِرُ اقتِصارِهم على الحَظرِ عَدَمُ جَرَيانِ هذا الخِلافِ في وُرودِه بَعدَ نَهيِ التَّنزيهِ، بَل يُتَّفَقُ حينَئِذٍ على أنَّه للوُجوبِ على أصلِهـ) .
وهذه المَسألةُ مُتَفرِّعةٌ على أنَّ صيغةَ (افعَلْ) المُجَرَّدةَ عنِ القَرائِنِ تَقتَضي الوُجوبَ، فاختَلَف القائِلونَ بذلك فيما إذا ورَدَت بَعدَ النَّهيِ: فهَل هيَ باقيةٌ على حَقيقَتِها في الدَّلالةِ على مَعنى الأمرِ، أم وُرودُها بَعدَ الحَظرِ قَرينةٌ تَصرِفُ الصِّيغةَ عن مَعنى الأمرِ إلى مَعنى الإباحةِ، أم ماذا ؟
والرَّاجِحُ: أنَّ وُرودَ صيغةِ الأمرِ بَعدَ النَّهيِ يُفيدُ رَفعَ الحَظرِ فقَط، وإعادةَ حالِ الفِعلِ إلى الحُكمِ الذي كان عليه قَبلَ الحَظرِ، فإن كان مُباحًا كان مُباحًا، وإن كان واجِبًا أو مُستَحَبًّا كان كذلك .
وهو المَعروفُ عنِ السَّلَفِ والأئِمَّةِ ، وهو قَولُ بَعضِ الحَنابِلةِ ، ومِمَّنِ اختارَه المَجدُ ابنُ تيميَّةَ ونَسَبه للمُزَنيِّ ، وصَحَّحه ابنُ كَثيرٍ ، واختارَه بَعضُ الحَنَفيَّةِ، كالكَمالِ بنِ الهُمامِ ، ووصَفه أمير بادشاه بأنَّه أقرَبُ إلى التَّحقيقِ .
الأدِلَّةُ:
1- أنَّ الاستِقراءَ دَلَّ على أنَّ الأمرَ بَعدَ الحَظرِ يَعودُ للحُكمِ الذي كان عليه المَأمورُ به قَبلَ النَّهيِ، فهذا هو واقِعُ دَلالةِ الأمرِ بَعدَ الحَظرِ في النُّصوصِ الشَّرعيَّةِ .
فإن كان على الإباحةِ فلَها، مِثلُ: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا [المائدة: 2] ؛ لأنَّ الاصطيادَ قَبلَ الإحرامِ كان مُباحًا فاستَمَرَّ كذلك، وإن كان على الوُجوبِ فله، مِثلُ: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [التوبة: 5] ؛ لأنَّ قَتلَ المُشرِكينَ قَبلَ تَحريمِه في هذه المُدَّةِ كان واجِبًا فاستَمَرَّ كذلك .
قال الشِّنقيطيُّ: (التَّحقيقُ الذي دَلَّ عليه الاستِقراءُ التَّامُّ في القُرآنِ أنَّ الأمرَ بالشَّيءِ بَعدَ تَحريمِه يَدُلُّ على رُجوعِه إلى ما كان عليه قَبلَ التَّحريمِ مِن إباحةٍ أو وُجوبٍ؛ فالصَّيدُ قَبلَ الإحرامِ كان جائِزًا، فمُنِع للإحرامِ، ثُمَّ أُمِرَ به بَعدَ الإحلالِ، بقَولِه: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا فيَرجِعُ لِما كان عليه قَبلَ التَّحريمِ، وهو الجَوازُ، وقَتلُ المُشرِكينَ كان واجِبًا قَبلَ دُخولِ الأشهُرِ الحُرُمِ، فمُنِعَ مِن أجلِها، ثُمَّ أُمِرَ به بَعدَ انسِلاخِها في قَولِه: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ الآية، فيَرجِعُ لِما كان عليه قَبلَ التَّحريمِ، وهو الوُجوبُ، وهذا هو الحَقُّ في هذه المَسألةِ الأُصوليَّةِ) .
2- أنَّ الحَظرَ قَرينةٌ دالَّةٌ على رَفعِ الحُكمِ الذي قَبلَه، فإذا زالَ الحَظرُ انتَفى المانِعُ، فبَقيَ ما كان على ما كان، حتَّى كَأنَّ الآمِرَ قال: قد كُنتُ مَنَعتُ مِن كَذا، وقد رَفعتُ ذلك، واستَمَرَّ ما كان مَشروعًا قَبلَ المَنعِ على الوَجهِ الذي كان مَشروعًا قَبلَه .
وقيلَ: الأمرُ بَعدَ الحَظرِ يُفيدُ الوُجوبَ.
وهو قَولُ الحَنَفيَّةِ ، وبَعضِ المالِكيَّةِ ، وأكثَرِ الشَّافِعيَّةِ ، وبه قال ابنُ حَزمٍ مِنَ الظَّاهريَّةِ .
وقيلَ: إنَّه يُفيدُ الإباحةَ. وهو مَنقولٌ عن: الشَّافِعيِّ ، وأحمَدَ ، وهو قَولُ بَعضِ المالِكيَّةِ ، وبَعضِ الشَّافِعيَّةِ ، وبَعضِ الحَنابِلةِ ، واختارَه الجَصَّاصُ مِنَ الحَنَفيَّةِ ، ونَقلَه الباقِلَّانيُّ وابنُ بَرهانَ عن جُمهورِ الفُقَهاءِ ، ونَقَلَه ابنُ التِّلِمْسانيِّ عن كَثيرٍ مِنَ الأُصوليِّينَ .
وقيلَ: إنَّه يُفيدُ الاستِحبابَ. وهو قَولُ القاضي حُسَينٍ مِنَ الشَّافِعيَّةِ .
وقيلَ غَيرُ ذلك .
مِثالٌ تَطبيقيٌّ للمَسألةِ:
تَظهَرُ ثَمَرةُ الخِلافِ في هذه المَسألةِ في عَدَدٍ مِنَ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، منها:
1- النَّظَرُ إلى المَخطوبةِ بَعدَ العَزمِ على نِكاحِها:
ورَدَ الأمرُ بالنَّظَرِ إلى المَخطوبةِ في قَولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((انظُرْ إليها؛ فإنَّه أحرى أن يُؤدَمَ بَينَكُما)) .
وقدِ اختَلَف الفُقَهاءُ في حُكمِ النَّظَرِ إلى المَخطوبةِ بَعدَ العَزمِ على نِكاحِها:
القَولُ الأوَّلُ: أنَّه مُباحٌ. وهو قَولُ الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، ووَجهٌ عِندَ الشَّافِعيَّةِ .
القَولُ الثَّاني: أنَّه مُستَحَبٌّ. وهو قَولُ الشَّافِعيَّةِ .
وقالوا: لا يُحمَلُ على الوُجوبِ؛ للقَرينةِ التي صَرَفته عنِ الوُجوبِ إلى النَّدبِ، وهيَ قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فإنَّه أحرى أن يُؤدَمَ بَينَكُما)) .
والأمرُ بالنَّظَرِ إلى المَخطوبةِ في الحَديثِ قد ورَدَ بَعدَ حَظرٍ، وهو تَحريمُ النَّظَرِ إلى الأجنَبيَّةِ.
فمَن قال بالِاستِحبابِ فقد حَمَلَ الأمرَ الوارِدَ بَعدَ الحَظرِ على الاستِحبابِ، وكذلك مَن قال بالإباحةِ حَمَلَه على الإباحةِ .
2- حُكمُ زيارةِ القُبورِ:
ورَدَ الأمرُ بزيارةِ القُبورِ بَعدَ الحَظرِ، كما في قَولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((كُنتُ نَهَيتُكُم عن زيارةِ القُبورِ، فزوروها)) .
وقدِ اختَلَف الفُقَهاءُ في زيارةِ القُبورِ على أقوالٍ، منها:
أنَّها مُستَحَبَّةٌ. وهو قَولُ الجُمهورِ .
وقيلَ: إنَّها مُباحةٌ. وهو قَولُ بَعضِ الحَنابِلةِ .
فمَن قال بالِاستِحبابِ قال: إنَّ النَّدبَ الذي دَلَّ عليه الأمرُ بَعدَ الحَظرِ هو حُكمُ الزِّيارةِ نَفسُه قَبلَ وُرودِ النَّهيِ؛ فإنَّها قَبلَ النَّهيِ كانت كذلك، فعادَت إلى ما كانت عليه بقَرينةِ وُرودِ الأمرِ بَعدَ الحَظرِ.
وعَلَّلَ بَعضُهم ذلك بقَولِه: ((فإنَّها تُذَكِّرُكُمُ الآخِرةَ)) ؛ فإنَّها قَرينةٌ على الاستِحبابِ .
ومَن قال بالإباحةِ حَمَلَه على أنَّ الأمرَ بَعدَ الحَظرِ يَقتَضي الإباحةَ .
قال ابنُ اللَّحَّامِ: (أخَذ غَيرُ واحِدٍ مِن أصحابِنا مِن كَلامِ الخِرَقيِّ أنَّها مُباحةٌ؛ لأنَّ الأمرَ بزيارَتِها أمرٌ بَعدَ حَظرٍ، فيَقتَضي الإباحةَ بناءً على القاعِدةِ. ولَكِنَّ المَذهَبَ المَنصوصَ عن أحمَدَ: أنَّها مُستَحَبَّةٌ. وذَكَرَه بَعضُهم إجماعًا؛ لأنَّه وإن كان بَعدَ حَظرٍ، لَكِنَّه عَلَّله عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بتَذَكُّرِ المَوتِ والآخِرةِ، وذلك أمرٌ مَطلوبٌ شَرعًا) .

انظر أيضا:

  1. (1) ينظر مثلًا: ((العدة)) لأبي يعلى (1/ 256)، ((نفائس الأصول)) للقرافي (3/ 1282)، ((رفع النقاب)) للشوشاوي (2/ 507)، ((نشر البنود)) لعبد الله الشنقيطي (1/ 165).
  2. (2) ((الآيات البينات)) (2/219).
  3. (3) يُنظر: ((شرح المعالم)) لابن التلمساني (1/260)، ((مفتاح الوصول)) للتلمساني (ص: 374)، ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (4/1078).
  4. (4) يُنظر: ((المسودة)) لآل تيمية (ص: 18)، ((القواعد والفوائد الأصولية)) لابن اللحام (ص: 228)، ((شرح مختصر أصول الفقهـ)) للجراعي (2/351)، ((الضياء اللامع)) لحلولو (1/586).
  5. (5) يُنظر: ((أصول الفقهـ)) لابن مفلح (2/705)، ((القواعد والفوائد الأصولية)) لابن اللحام (ص: 229)، ((التحبير)) للمرداوي (5/2251).
  6. (6) يُنظر: ((أصول الفقهـ)) لابن مفلح (2/705).
  7. (7) يُنظر: ((المسودة)) (ص: 18).
  8. (8) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/587).
  9. (9) يُنظر: ((التحرير)) (ص: 141).
  10. (10) يُنظر: ((تيسير التحرير)) (1/346).
  11. (11) يُنظر: ((التقرير والتحبير)) لابن أمير الحاج (1/308)، ((تفسير النصوص)) للصالح (2/373).
  12. (12) يُنظر: ((التحرير)) لابن الهمام (ص: 140)، ((تيسير التحرير)) لأمير بادشاه (1/346)، ((مذكرة أصول الفقهـ)) لمحمد الأمين الشنقيطي (ص: 303).
  13. (13) ((أضواء البيان)) (2/6).
  14. (14) يُنظر: ((التقرير والتحبير)) لابن أمير الحاج (1/308).
  15. (15) يُنظر: ((بذل النظر)) للأسمندي (ص: 69)، ((المغني)) للخبازي (ص: 32)، ((الكافي)) للسغناقي (1/358)، ((خلاصة الأفكار)) لابن قطلوبغا (ص: 57)، ((الوجيز)) للكرماستي (ص: 123)، ((شرح سمت الوصول)) للكافي (ص: 91).
  16. (16) يُنظر: ((إحكام الفصول)) للباجي (1/206)، ((نثر الورود)) لمحمد الأمين الشنقيطي (1/165).
  17. (17) يُنظر: ((تشنيف المسامع)) للزركشي (2/601)، ((الغيث الهامع)) لأبي زرعة العراقي (ص: 243).
  18. (18) يُنظر: ((الإحكام)) (3/77).
  19. (19) يُنظر: ((التبصرة)) للشيرازي (ص: 38)، ((التلخيص)) لإمام الحرمين (1/285)، ((شرح المعالم)) لابن التلمساني (1/260)، ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (4/1080).
  20. (20) يُنظر: ((العدة)) لأبي يعلى (1/256)، ((أصول الفقهـ)) لابن مفلح (2/704)، ((التحبير)) للمرداوي (5/2246).
  21. (21) يُنظر: ((الضياء اللامع)) لحلولو (1/585).
  22. (22) يُنظر: ((اللمع)) للشيرازي (ص: 14)، ((قواطع الأدلة)) للسمعاني (1/61).
  23. (23) يُنظر: ((الواضح)) لابن عقيل (2/524)، ((المسودة)) لآل تيمية (ص: 16)، ((أصول الفقهـ)) لابن مفلح (2/704).
  24. (24) يُنظر: ((أحكام القرآن)) (1/283، 289).
  25. (25) يُنظر: ((التقريب والإرشاد)) (2/94). ويُنظر أيضًا: ((الوصول إلى الأصول)) لابن برهان (1/159).
  26. (26) يُنظر: ((شرح المعالم)) (1/260).
  27. (27) يُنظر: ((التمهيد)) للإسنوي (ص: 271)، ((البحر المحيط)) للزركشي (3/306).
  28. (28) يُنظر: ((البرهان)) (1/88)، ((التلخيص)) (1/286-287) كلاهما لإمام الحرمين، ((المنخول)) (ص: 201)، ((المستصفى)) (ص: 211) كلاهما للغزالي.
  29. (29) لَفظُه: عنِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ: أنَّه خَطَبَ امرَأةً فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: انظُرْ إليها؛ فإنَّه أحرى أن يُؤدَمَ بَينَكُما. أخرجه الترمذي (1087) واللَّفظُ له، والنسائي (3235). صَحَّحه ابنُ القَطَّان في ((النظر في أحكام النظر)) (387)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (7/503)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1087)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((شرح مشكل الآثار)) (11/289).
  30. (30) يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/122)، ((البناية)) للعيني (12/135).
  31. (31) يُنظر: ((إرشاد السالك)) لعبد الرحمن البغدادي (ص: 58)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/412).
  32. (32) يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/489)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/624).
  33. (33) يُنظر: ((نهاية المطلب)) لإمام الحرمين (12/37)، ((روضة الطالبين)) للنووي (5/365).
  34. (34) يُنظر: ((نهاية المطلب)) لإمام الحرمين (12/37)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (3/172).
  35. (35) لَفظُه: عنِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ: أنَّه خَطَبَ امرَأةً فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: انظُرْ إليها؛ فإنَّه أحرى أن يُؤدَمَ بَينَكُما. أخرجه الترمذي (1087) واللَّفظُ له، والنسائي (3235). صَحَّحه ابنُ القطان في ((النظر في أحكام النظر)) (387)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (7/503)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1087)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((شرح مشكل الآثار)) (11/289).
  36. (36) يُنظر: ((رفع الحاجب)) لابن السبكي (2/551)، ((القواعد والفوائد الأصولية)) لابن اللحام (ص: 169).
  37. (37) يُنظر: ((شرح ذريعة الوصول)) للزبيدي (ص: 270).
  38. (38) أخرجه من طرق النسائي (2033)، وأحمد (23005) من حديثِ بُرَيدةَ بنِ الحُصَيبِ الأسلَميِّ رَضِيَ اللهُ عنه. صَحَّحه ابنُ الجوزي في ((ناسخ الحديث ومنسوخهـ)) (314)، وابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (27/376)، والألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (2033)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (23005).
  39. (39) يُنظر: ((بدائع الصنائع)) الكاساني (1/320)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/210)، ((النوادر والزيادات)) لابن أبي زيد القيرواني (1/656)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/542).
  40. (40) يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/517).
  41. (41) لَفظُه: عن أبي هرَيرةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((زوروا القُبورَ؛ فإنَّها تُذَكِّرُكُمُ الآخِرةَ)). أخرجه ابن ماجه (1569). صَحَّحه ابنُ باز في ((مَجموع الفتاوى)) (1/398)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجهـ)) (569). وأخرجه مسلم (976) من حديثِ أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، بلفظ: ((فزوروا القُبورَ؛ فإنَّها تُذَكِّرُ المَوتَ)).
  42. (42) يُنظر: ((تفسير النصوص)) للصالح (2/374).
  43. (43) يُنظر: ((القرينة عند الأصوليين)) للخيمي (ص: 82).
  44. (44) ((القواعد والفوائد الأصولية)) (ص: 229).