الموسوعة الحديثية


- أنَّه عليهِ السَّلامُ أعطى البنتَينِ الثُّلثَينِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن الملقن | المصدر : شرح البخاري لابن الملقن | الصفحة أو الرقم : 30/451
| التخريج : أخرجه أبو داود (2891)، والترمذي (2092)، وابن ماجه (2720)، وأحمد (14798) جميعا بلفظه في أثناء الحديث.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ميراث البنات
|أصول الحديث
كان أهلُ الجاهِليَّةِ يَسلُبونَ مِيراثَ المرأةِ، فلمَّا أتَى الإسلامُ أنصَفَها وأعْطاها حقَّها، فمِن أَجلِّ مَظاهرِ العَدلِ في الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ: أحكامُ الميراثِ، حيثُ حُدِّدَ نَصيبُ كلِّ فردٍ وارثٍ، وأُعطِي كلُّ ذي حقٍّ حقَّه، وقد بيَّنَ اللهُ عزَّ وجلَّ ذلك بيانًا شافيًا.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما "أنَّه عليه السَّلامُ أعطى البِنتَينِ الثُّلُثينِ"، أي: أعْطى البِنتَينِ الثُّلُثينِ من ميراثِ أبيهما بعدَ مَوتِه، وذلك لعَدَمِ وُجودِ إخْوةٍ ذُكورٍ معهما، لقَولِه تَعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: 11] .
وهذا الحديثُ له قِصَّةٌ، أخرَجَها أبو داودَ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، وفيها قال جابرٌ: "خَرَجْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتى جِئْنا امرَأةً من الأنصارِ في الأسواقِ، فجاءتِ المرأةُ بابنَتَينِ لها، فقالت: يا رسولَ اللهِ، هاتانِ بِنتا ثابِتِ بنِ قَيسٍ قُتِلَ معك يَومَ أُحُدٍ، وقد استَفاءَ عمُّهما مالَهما وميراثَهما كُلَّه، فلم يَدَعْ لهما مالًا إلَّا أخَذَه، فما تَرى يا رسولَ اللهِ؟ فواللهِ لا تُنكَحانِ أبدًا إلَّا ولهما مالٌ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يَقضي اللهُ في ذلك، قال: ونَزَلتْ سورةُ النِّساءِ: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11] الآيةَ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ادْعوا لِيَ المرأةَ وصاحِبَها، فقال لعَمِّهما: أعْطِهما الثُّلُثينِ وأعْطِ أُمَّهَما الثُّمُنَ، وما بَقيَ فلك، قال أبو داودَ: أخطَأَ بِشرٌ فيه، إنَّما هما ابنَتا سَعدِ بنِ الرَّبيعِ، وثابتُ بنُ قَيسٍ قُتِلَ يَومَ اليَمامَةِ"( ).
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها