الموسوعة الحديثية


- الولاءُ لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النَّسبِ لا يُباعُ ولا يُورَثُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن الملقن | المصدر : شرح البخاري لابن الملقن | الصفحة أو الرقم : 16/194
| التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (5/268)، وابن حبان (4950)، والحاكم (7990) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الولاء تجارة - ما يجب على التجار توقيه عتق وولاء - بيع الولاء وهبته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها فرائض ومواريث - الولاء هل يورث أو يورث به
|أصول الحديث
الوَلاءُ مِنَ الحُقوقِ الَّتِي تَثبُتُ بالعِتْقِ، وصورتُه أنْ يُعتِقَ رَجُلٌ عبدًا، فيُصبِحَ هذا العبدُ حُرًّا، ولكنْ يَبقَى وَلاؤُه لِمَن أَعتَقَه.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "الولاءُ لُحمَةٌ"، أي: عَلاقَةٌ ورابِطَةٌ "كلُحمَةِ النَّسَبِ" من الدَّمِ "لا يُباعُ ولا يُورَثُ" والمعنى أنَّه لا يَجوزُ نَقلُه مِن شخصٍ إلى شخصٍ آخَرَ، وقيل: مَعناهُ أنَّ المسلِمَ إذا استَأذَنه أحَدٌ أنْ يتَولَّاه أو أنْ يطلُبَ هو أن يَجعَلَ ولاءَه إلى غيرِ مُعتِقِه، فإنَّه يُمنَعُ عن ذلك، ويُعرِّفُه أنَّه لا يَحِلُّ له الخُروجُ عن مَواليهِ؛ ولهذا الولاءِ حُقوقٌ، ومِن أهمِّها حقُّ المِيراثِ، فالإنسانُ إذا أَعتَقَ عبدًا، ولم يكُن له وارِثٌ، فإنَّ مُعتِقَه يَرِثُه بالوَلاءِ، فالوَلاءُ كالنَّسَبِ، فكما أنَّ النَّسَبَ لا يُباعُ ولا يُوهَبُ، فكذلك الوَلاءُ .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها