الموسوعة الحديثية


- إذا أمسَك الرَّجلُ الرَّجلَ وقتلَه الآخَرُ ، يُقتَلُ الَّذى قَتلَ ، ويُحبَسُ الَّذى أمسَك
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام | الصفحة أو الرقم : 5/415 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه الدارقطني (3/140)، والبيهقي (16452)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1776)
أوجَبَ الشَّرعُ الحَكيمُ القِصاصَ والأرْشَ والدِّيَةَ على مَنِ اعتْدَى على غيرِه، وقدَّر لكلٍّ عُقوبَتَه، كما تَرَكَ للحاكِمِ أنْ يُقدِّرَ بعضَ العُقوباتِ التي تَتَناسَبُ مع الجُرمِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إذا أمسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وقَتَلَه الآخَرُ"، أي: لو أمسَكَ أحَدٌ رَجُلًا حتى قَتَلَه آخَرُ، "يُقتَلُ الذي قَتَلَ" قِصاصًا "ويُحبَسُ الذي أمسَكَ" عُقوبةً وتَعزيرًا، ولا قَوَدَ على المُمْسِكِ بل يُحبَسُ كما حَبَسَ المقتولَ ومَنَعَه من الحَرَكةِ، لقولِه تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194]، ومِقدارُ الحَبسِ مُفوَّضٌ إلى رأيِ الإمامِ.