الموسوعة الحديثية


- إذا أمسَك الرَّجلُ الرَّجلَ وقتلَه الآخَرُ ، يُقتَلُ الَّذى قَتلَ ، ويُحبَسُ الَّذى أمسَك
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام | الصفحة أو الرقم : 5/415
| التخريج : أخرجه الدارقطني (3/140)، والبيهقي (16452)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1776)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الحبس والملازمة حدود - التعزير ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله ديات وقصاص - من أمسك رجلا وقتله آخر
|أصول الحديث
أوجَبَ الشَّرعُ الحَكيمُ القِصاصَ والأرْشَ والدِّيَةَ على مَنِ اعتْدَى على غيرِه، وقدَّر لكلٍّ عُقوبَتَه، كما تَرَكَ للحاكِمِ أنْ يُقدِّرَ بعضَ العُقوباتِ التي تَتَناسَبُ مع الجُرمِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إذا أمسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وقَتَلَه الآخَرُ"، أي: لو أمسَكَ أحَدٌ رَجُلًا حتى قَتَلَه آخَرُ، "يُقتَلُ الذي قَتَلَ" قِصاصًا "ويُحبَسُ الذي أمسَكَ" عُقوبةً وتَعزيرًا، ولا قَوَدَ على المُمْسِكِ بل يُحبَسُ كما حَبَسَ المقتولَ ومَنَعَه من الحَرَكةِ، لقولِه تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194] ، ومِقدارُ الحَبسِ مُفوَّضٌ إلى رأيِ الإمامِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها