الموسوعة الحديثية


- لِيُحرِمَ أحدُكم في إزارٍ ورداءٍ ونعْلَينِ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل | الصفحة أو الرقم : 1096 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه أحمد (4899)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (416)، وابن خزيمة (2601) مطولاً
وضَّح الشَّرعُ ما للإحرامِ مِن أحكامٍ، وهذا الحَدِيثُ يُبيِّنُ بعضَ أحكامِ الإحرامِ.
وهذه الرِّوايةُ جزءٌ من حَديثٍ عندَ أبي عَوانةَ، وفيه يَحكي عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّ رَجُلًا نادى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: ما يَجتنِبُ المُحرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟ فقال: لا يَلبَسُ السَّراويلَ" وَهُوَ ثَوبٌ يُستخدَمُ بَدَلَ الإزارِ؛ لِسَترِ النِّصفِ السُّفلِيِّ مِن الجَسَدِ، "ولا القَميصَ" وهو ما يُلبَسُ على الجُزءِ العُلويِّ مِن الجَسَدِ مُفصَّلًا عليه، "ولا البَرانِسَ" وهو القَلَنْسُوةُ، وهو ما يُلبَسُ على الرَّأسِ، "ولا العِمامَةَ" التي تُلَفُّ على الرأسِ، وتكونُ بحَجمِها مُفصَّلةً عليها، وكُلُّ ذلك؛ لأنَّه مَخيطٌ، وضَابِطُه أنَّ كلَّ ثوبٍ مَخيطٍ مُستمسِكٍ على الجَسَدِ بدونِ شَدٍّ لا يَلبَسُه المُحرِمُ، "ولا ثوبًا مسَّه زَعفرانٌ" وهو نباتٌ ذُو لَوْنٍ ورائحةٍ طيِّبةٍ، "ولا وَرْسٌ" وهو نَبتٌ طيِّبُ الرائحةِ كالسِّمْسِمِ أَصفَرُ، فالنَّهيُ هنا عن لُبسِ الثِّيابِ التي صُبِغتْ بالوَرْسِ والزَّعفَرانِ، "ولْيُحرِمْ أحَدُكم في إزارٍ" وهو ثوبٌ يُغَطِّي به عورَتَه، والنِّصفَ السُّفليَّ من الجَسَدِ، "ورِداءٍ" وهو ثوبٌ يُغَطِّي الجُزءَ العُلويَّ من الجَسَدِ، "ونَعلَينِ" والنَّعلُ هو الحِذاءُ الذي يُلبَسُ في القَدَمِ، ويكونُ أسفَلَ من الكَعبينِ، .